تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى، فى ضبط عدد من الصيادلة الذين يقومون باستغلال حصتهم من أدوية الجدول التى يتم صرفها من وزارة الصحة، فى بيعها للمتعاطيتين واستغلالها فى غير الاغراض المخصص لها، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون الغش والتدليس الصادرة تجاه هؤلاء المخالفين.
يقول المحامى أحمد السقا، أن المادة 34 من قانون قمع الغش والتدليس لعام 182 لعام 1960 والمعدل بالقانون 122 لعام 1989 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من رخص له حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأى صورة غير هذا الغرض.
وأضاف السقا أن المادة 4 من ذات القانون تنص على أن مديرى الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالاتجار فى المواد المخدرة إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة فى القانون على من يرتكب هذه الجرائم وإغلاق أى صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع غلقا نهائيا يثبت تورطهم فى هذه الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة