فى مبدأ قضائي جديد

الإدارية العليا تقر عدم جواز سقوط ممتلكات المال العام بالتقادم أو الحجز عليها

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 03:23 م
الإدارية العليا تقر عدم جواز سقوط ممتلكات المال العام بالتقادم أو الحجز عليها مجلس الدولة-أرشيفية
كتب: أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءا قضائيا، بالحفاظ على المال العام وعدم سقوطه بالتقادم ولا يجوز الحجز عليه وذلك لأنه المشرع أسبغ حماية خاصة على الأموال المملوكة للدولة تمثلت فى عدم جواز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بالنسبة للأموال العامة، وفى عدم جواز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم بالنسبة للأموال الخاصة.

 

وتابعت المحكمة أن المشرع ألحق اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية بالأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بحيث لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، كما لا يجوز التعدى عليها، وخول الوزير المختص فى كل حالة حق إزالة التعدى على الاموال المشار اليها بالطريق الإدارى.

 

وأشارت المحكمة أن المشرع أوكل بالمحافظ المختص اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى، وله أن يفوض بعض سلطاته فى هذا الشأن إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية الآخرى.

 

وأوضحت أن قضاء المحكمة قد جرى على أنه يتعين تحديد مفهوم التعدى على الأموال المشار اليها فى نطاق سلطة أزالته إداريا المقررة بنص المادة 970 من القانون المدنى، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده على هذه الأموال فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله إياه من حقوق، وعليه أن يلتزم بمركزه القانونى الذى يستمده من هذا السند دون أن يتجاوز حدود ذلك إلى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق، فإذا ارتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدى الذى يجوز إزالته طبقا لنص المادة 970.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة