تعرف على إجراءات الحصول على تراخيص إصدار الصحف من "الأعلى للإعلام"

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 09:26 ص
تعرف على إجراءات الحصول على تراخيص إصدار الصحف من "الأعلى للإعلام" المجلس الاعلى للاعلام - ارشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف و قنوات ومواقع إلكترونية، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

ووفقا لقانون تنظيم الصحافة و الإعلام، فإنه يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى، أو يشارك فى ملكيته، ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأنه يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك المرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.

ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، فى أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة ،وتطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما ألزم القانون المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الالكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

يضع المجلس الأعلى لتنظيم نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.

وحدد القانون انه على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة ، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة ، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة .

كما يشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها ،ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية ، كما يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداءً عن 70% من طاقة العمل الفعلية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة