نشر نص مشروع قانون صندوق رعاية المبتكرين بعد موافقة البرلمان عليه

الإثنين، 22 أكتوبر 2018 04:11 م
نشر نص مشروع قانون صندوق رعاية المبتكرين بعد موافقة البرلمان عليه الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر نص مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بعد موافقة البرلمان عليه اليوم فى الجلسة العامة فى مجموعه، وقد تم تأجيل الموافقة النهائية  إلى جلسة تالية لأنه من القوانين المكملة للدستور والتى يستلزم الموافقة عليها موافقة الثلثين
مادة "1"
 
 ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
 
مادة (2):
 
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.
 
مادة (3):
 
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقاً للمادة (2) وله بصفة خاصة:
 
1- دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
 
2- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج
 
3- المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
 
 
 
4- دمج بند (4) مع بند (1).
 
4- المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
 
5- المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لشباب الباحثين والمبتكرين
 
6- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
 
7- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
 
8- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
 
(الفصل الثانى)
 
ميزانية الصندوق وموارده
 
مادة (4):
 
يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص  يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
 
كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، ومقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقداً أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى.
 
مادة (5):
 
تتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق مما يأتى:
 
1: الأموال التى تخصصها الدولة للصندوق.
 
2.    التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.
 
3.    القروض التى تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
 
4.    مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الإبتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.
 
5.    مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.
 
6.    يُحصل مبلغ 1% من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
 
7.    مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
 
8.    عائد استثمار أموال الصندوق.
 
 
 
مادة (6):
 
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل أو الخارج - تودع فيه كافة موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
 
ويؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة بحساب رقم 90000 المفتوح بكافة البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).
 
وتخضع جميع  موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجى.
 
الفصل الثالث
 
(الإعفاءات الضريبية)
 
مادة (7):
 
يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً.
 
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.
 
الفصل الرابع
 
(إدارة الصندوق)
 
مادة (8):
 
تولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، والمدير التنفيذى للصندوق.
 
 
 
 
 
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته عدا البندين رقمى (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.
 
 
 
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
 
 
 
مادة (9):
 
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ الصندوق من أجلها وله على الأخص:
 
1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
 
2- إقرار الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
 
3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
 
4- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق.
 
5- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز وتشجيع شباب الباحثين والمبتكرين.
 
6- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها.
 
7- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه.
 
8- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
 
9: تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التى يعمل الصندوق على تنفيذها
 
المادة (10):
 
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
 
 
 
مادة (11):
 
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد.
 
 
 
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويكون له سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق ويتولى على الأخص ما يلى:
 
 
 
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
 
 
 
2- تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به.
 
 
 
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
 
 
 
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
 
 
 
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
مادة (12):
 
فى أحوال خلو منصب المدير التنفيذى للصندوق يندب الوزير المختص بالبحث العلمى من يتولى القيام بأعماله.
 
 
 
مادة (13):
 
يعاون المدير التنفيذى فى أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
 
الفصل الخامس
 
أحكام عامة
 
مادة (14):
 
يرفع مجلس إدارة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الصندوق مبيناً فيه الخطة الإستراتيجية للصندوق وما تم إنجازه منها
 
مادة (15):
 
تخصص الدوله ما تقدمه من الاراضى والمبانى لتحقيق اغراض الصندوق واهدافه
 
مادة (16):
 
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى
 
مادة (17):
 
تعاقب الجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم التزامها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة (4) فى الموعد المحدد.
 
مادة (18):
 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
مادة (19):
 
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
 
 
 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة