أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس الوزراء يكشف أمام البرلمان أسباب الموافقة على إعلان حالة الطوارئ

الأحد، 21 أكتوبر 2018 12:44 م
رئيس الوزراء يكشف أمام البرلمان أسباب الموافقة على إعلان حالة الطوارئ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء - مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، العزاء لأسر الشهداء البواسل من القوات المسلحة الذين يتصدون لأعمال إرهابية بكل شجاعة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التى تشهدها البلاد وما تسفر عنه من وقوع ضحايا من أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الابرياء هى محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة.

وأكد رئيس الوزراء على أن قواتنا المسلحة والشرطة يخوضون حرب شرسة لدحر قوى الظلام لافتا إلى أن هذه الحرب كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذى أصطف خلف قيادة شعبه.

ورأى رئيس الوزراء أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بالتزامن بين الإجراءات الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى استمرار جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة واستعادة الاستقرار.

وقال رئيس الوزراء فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر واستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تجدد التزامها فى أن يكون استخدام الإجراءات الاستثنائية بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومى.

وقال رئيس الوزراء إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور نرجو من البرلمان الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ، وتعهد "مدبولى" باستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب وأن تستكمل باقى أجهزة فى خطة التنمية.

وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة