ثلاث حالات تُجيز لهيئة الأوقاف استبدال أو بيع أموالها بالقانون الجديد.. تعرف عليها

الأحد، 21 أكتوبر 2018 03:30 ص
ثلاث حالات تُجيز لهيئة الأوقاف استبدال أو بيع أموالها بالقانون الجديد.. تعرف عليها اللجنة الدينية بمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وطبقا للمشروع حدد القانون ثلاث اختصاصات لهيئة الأوقاف فى سبيل استثمار وإدارة أموال الأوقاف، كما أجاز مشروع القانون للهيئة فى ثلاث حالات الإستبدال أو البيع بالممارسة فى أموال الأوقاف.

مادة "4"


يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الإختصاصات الاتية :

 

أولا : إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة والاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية.
 
ثانيا : حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهات أخرى على حسب الأحوال على أن يكون التصرف  فى الأعيان والعقارات بطريق المزاد العينى

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة فى الاحوال الاتية

 

"أ" للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار
 
"ب" لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبانٍ لأكثر من خمسة عشر عاما
 
"ج" لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم
 
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أى نقص فى الأعيان أو الأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض، ويقصد بجهة التسليم فى تطبيق أحكام القانون، كل جهة حكومية سبق استلامها أراضٍ أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف.
 
ثالثا: شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشان قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدا.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة