يلجأ بعض الأشخاص لحيازة الأسلحة النارية أو البيضاء، بزعم الدفاع عن النفس، وربما ترويع والبلطجة على المواطنين الآمنين، إلا أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، جرم حيازة أى نوع من الأسلحة بدون ترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة