مستشار المفتى: الأب يأثم حال منعه الميراث عن البنات

الإثنين، 15 أكتوبر 2018 01:27 ص
مستشار المفتى: الأب يأثم حال منعه الميراث عن البنات الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي للمفتي
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى للمفتى، أن حق الإناث فى الميراث يأتى أولا ثم يقاس عليه نصيب الذكور، وذلك تكريما لهن،  موضحا أن توزيع التركة على عين الحياة باعطاء الذكور وتمييزهم على الإناث ليس له أساس من الشرع ، فلا يجوز توزيع الأملاك على الأبناء  لمنع ميراث الإناث، والأب يأثم شرعا إن منع الميراث عن البنات.

 وطالب  بضرورة إنهاء ثقافة أن زوج البنت غريب، وعندما تتزوج لا نعطيها شيء لأنها ذهبت في بيت غريب، وقال إن "اعتبار زوج البنت غريب، وأن مال البنت قد يذهب إليه يجعل الأهل يحرمون البنت من الميراث ".

وأضاف، أن إنجاب البنات فقط أو الذكور أو حتى عدم الإنجاب هو من مقادير الله، وبه خير فى كل الأحوال، وقال لو تتبعنا آيات القرآن نجد ان الله تعالى بدا الإناث فى قوله تعالى :" يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

مستشار المفتى: الأب يأثم حال منعه الميراث عن البنات

في الواقع كثير اباء يروا ان هذا ميراث محفوظ لـ ابنتهم التى هى قد تصبح ام و يرث ابنائها هكذا لان فيه الميراث سيوله بيأخذها الولد لانه بـ يطالب بـ شقه و شراء مشتريات اما البنت فـ بيكون معظم ميراثها او كله هو عقارات فـ ان انفصلت عن اسرتها الجديده عادات الى املاكها ميراثها ان لم تنفصل فـ ميراثها املاك كما فى اسرتى امى لم توفر اموال سيوله لكن عقارات بعد موتها جاء وقت تعود لاصحابها منهم امى كـ ميراث لكن شركه مع اقارب يعنى الحق محفوظ ايضا لا يحق لاحد يبيع بالنيابه عنها و لا يحجز لها نصيبها و بتكتب فى التوكيل العام ان تعود لها الاملاك او المبلغ بعد البيع بوضعه فى البنك فـ الابن المهاجر قد يأخذ السيوله النقديه من الاب و يتبقى له ميراث عقارات نصيب صغير الانه اخذ السيوله النقديه لانه مهاجر خارج البلد اما من فى البلاد عيب يأخذ السيوله النقديه و يقول للمهاجر هاجر حافى الاقدام يعني بدون مصارى فلوس مال نهائى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة