فقيه دستورى: تشكيل لجنة لتعديل "التجارب السريرية" حال قبول اعتراضات الرئيس

الخميس، 11 أكتوبر 2018 01:06 ص
فقيه دستورى: تشكيل لجنة لتعديل "التجارب السريرية" حال قبول اعتراضات الرئيس الدكتور صلاح فوزى
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعرض الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الإجراءات الدستورية واللائحية أمام مجلس النواب بعد إحالة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حول مشروع قانون البحوث الطبية كلينيكية المعروف إعلامياً بـ"البحوث السريرية" إلى اللجنة العامة. 

 

ويقول فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العامة بمجلس النواب، والتى يرأسها رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، من المقرر أن تنظر فور اكتمال تشكيلها، مشروع قانون البحوث الطبية الإِكلينيكية المُعترض عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية.

 

ويضيف فوزى، أن اللجنة العامة من المقرر أن تعد تقريراً لعرضه على مجلس النواب حول دراستها لمشروع القانون فى ضوء اعتراضات الرئيس، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترض عليه للمرة الثانية، فأنه يأخذ الشكل الرسمى، حيث يعتبر قانونًا ويصدر بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وتابع عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه حال قبول المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، حول مشروع القانون ولم يقره للمرة الثانية، فإنه يتم تشكيل لجنة خاصة بناء على اقتراح رئيس النواب الدكتور على عبد العال، لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

 

وتًشكل اللجنة العامة - حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب - فى بداية كل دور انعقاد عادى من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة