7 معلومات عن قانون إلزام السلطة القضائية بتعيين المرأة قاضية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:00 ص
7 معلومات عن قانون إلزام السلطة القضائية بتعيين المرأة قاضية اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين، مشروع قانون بشأن تعيين المرأة قاضية مقدم من إحدى نائبات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع القانون:

 

1- ألزمت المادة الأولى من القانون كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة.

2- فى المادة الثانية من القانون حددت أن أى نص قانونى يخالف ذلك يلغى.

3- حدد المادة الثالثة اعتبرت أى مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى تبطل.

4- بحسب المذكرة الإيضاحية للقانون فى أن الهدف منه هو تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية

5- واستندت مقدمة المشروع للمادة 11 من الدستور فى تقديم القانون والتى تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

6- كما استندت مقدمة القانون فى المذكرة الإيضاحة على قانون مجلس الدولة رقم 46 لعام 1972 يشترط فى من يتولى القضاء: "أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية، والمواد الواردة فى المعاهدات والمواثيق الدولية".

7 – وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مصر من الدول الأوائل التى انضمت لاتفاقية سيدو، والتى تمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة