صور.. البرلمان يفوض مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر 9 طلبات مناقشة عامة

الإثنين، 08 يناير 2018 11:58 ص
صور.. البرلمان يفوض مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر 9 طلبات مناقشة عامة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد المناقشة لـ9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن قضايا مختلفة، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لمناقشتها فى جلسة واحدة.

وتتضمن طلبات المناقشة العامة، طلب النائب بدوى النويشى وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وطلب النائبة شيرين فراج وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها، وطلب النائبة نفسها و20 آخرين حول سياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وطلب النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن خزانات المياه العلوية التى أُنشئت ولم يتم تشغيلها ما يُعد إهدارا للمال العام، خاصة فى مركزى طلخا ونبروه بالدقهلية، وطلب النائب نفسه و20 آخرين حول سياسة الحكومة بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية، خاصة فى طلخا ونبروه.

وتشمل قائمة الطلبات أيضا، طلب النائبة مى محمود وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامى المصرى فى القارة الأفريقية، وطلب النائبة نفسها و20 آخرين حول سياسة الحكومة نحو زيادة الصادرات المصرية لدول أفريقيا، وطلب النائب عبد الحميد كمال و20 عضوا حول سياسة الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية، وطلب النائب عبد السلام الخضراوى و19 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن مستقبل العمالة فى مصر، فى ظل التحولات النوعية فى مجال الخدمات وأساليب الانتاج.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنه 1994 بشأن الأحوال المدنية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و5 مشروعات مقدمة من  النواب محمد أبو حامد وهشام والى ومحمد الكومى وكارولين ماهر وطارق الخولى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس فى الموضوع نفسه.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى وقانون نظام السجل العينى الصادر برقم 142 لسنة 1964، وتقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الزراعة والرى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 بإصدار قانون الزراعة، وتقرير اللجنة المشتركة من الصناعة والدستورية والخطة والموازنة والإدارة المحلية حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال،  على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - من حيث المبدأ -، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة على جرائم الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.

وفي هذا الإطار، جاءت التعديلات باستبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة 283، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفي طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والدية".

وتنص المادة (289): كل من خطف ينفسة أو بواسطة غيرة من غير تحيل ولا إكراة طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب قدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وأخيراً تنص المادة (290)  على أنه: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".

ويهدف تعديل القانون لمكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزامتها.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة