تعرف على إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية

الإثنين، 08 يناير 2018 03:40 م
تعرف على إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية المحكمة العسكرية-ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضح علاء علم الدين المحامى إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، حيث أكد علاء علم الدين أنه بمجرد صدور الحكم من حق المحكوم عليه تقديم تظلم من الحكم ، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد .

ويقدم التظلم باسم الضابط المفوض بالتصديق على الحكم ويسلم أما لأمين سر الدائرة التي أصدرت الحكم إن لم يكن ملف القضية قد أرسل إلى مكتب التصديق ، أو يسلم بالمنطقة العسكرية المركزية بالعباسية في حال إرسال الملف التصديق. 

و ذكر أنه  أنه قد يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول فلا توجد مواعيد محددة للتصديق ، وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو .

و أكمل أنه بعد التصديق على الحكم يكون  للمحكوم عليه  الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية ويكون خلال 60  يوما لكن ليس من تاريخ صدور الحكم مثل القضاء المدني، بل يكون خلال 60  يوما من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في محبسه .

و الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية وأحكام المحاكم العسكرية لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها لذلك ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا بعد التصديق ، ولما كان المحكوم عليه لا يعلم متى تم التصديق لذلك لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه . 

وفي كل الأحوال لا يبدأ موعد الطعن بالنقض إلا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمحكوم عليه بمحبسه .

و أخيرا يكون هناك التماس إعادة النظر  لكن هو ليس من طرق الطعن في الأحكام بل له أسباب محددة تتعلق بظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة .

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة