أكرم القصاص - علا الشافعي

"س" & "ج".. كل ما تريد معرفته عن التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين

الأربعاء، 03 يناير 2018 11:38 ص
"س" & "ج".. كل ما تريد معرفته عن التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين صندوق انتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت عدد من المواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية كل ما يتعلق بكيفية التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين، والموقف بالنسبة لمن سقط أو حذف أو أهمل تسجيل صوته، وأيضا طرق الطعن على الاستبعاد من قاعدة بيانات الناخبين.

 

ونتعرف فى السطور القادمة على كل ما يتعلق بالتسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين كالتالى:

هل يمكن لمن لم يجد اسمه مسجلا بقاعدة بيانات الناخبين أو حدث خطأ فى بياناته أن يطلب التسجيل أو يصحح الخطأ؟

نعم يجوز لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بقيده.

 

ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

 

لمن يتم تقديم هذا الطلب؟

نص قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة ( 20 ) منه، على أن تنشأ لجنة للنظر فى الطلبات المشار إليها، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها

 

هل هناك مدة محددة للفصل فى الطلب من قبل اللجنة؟

تفصل اللجنة بقرار منها فى الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه.

 

هل يجوز الطعن لمن رفض طلبه؟

لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن على أن يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الاقل.


هل هناك غرامات على من يرفض طعنه أمام المحكمة؟

نعم.. تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة، والمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة