مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل أحكام قانون الطيران المدنى

الأحد، 28 يناير 2018 04:00 م
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل أحكام قانون الطيران المدنى الدكتور على عبد العال - رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

 

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.

 

كما أضاف مشروع القانون  مادتين برقمى "27مكرر"و174مكرر.

 

وتضمنت المادة "27مكرر" حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5ملى وات"على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

 

أما المادة "174مكرر" فتضمن النص عقاب من يخالف المادة "27"مكرر المستحدثة بغرامة وتشديد العقوبة لتصل إلى الحبس فى حالة العود فضلا عن وجوب الحكم بمصارة الأدوات المضبوطة.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة