وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه..

قانون الإفلاس يعاقب المتفالس بالتدليس ومن يساعده بالسجن من 3 إلى 5 سنوات

الأحد، 28 يناير 2018 11:11 م
قانون الإفلاس يعاقب المتفالس بالتدليس ومن يساعده بالسجن من 3 إلى 5 سنوات سحر نصر وعلى عبد العال ومجلس النواب
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، الأحد، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والذى يتكون من 262 مادة،  بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الزراعة على اتفاقية الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بتقديم معونة للمساهمة فى تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية.

وأكدت الوزيرة،  أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال على الموافقة على مشروع القانون والجهد الذى سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية فى سبيل إنهائه.

وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.

وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.

 

"اليوم السابع" ينشر نص مواد العقوبات فى القانون:

 

مادة (252)

 يُعَد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه فى الأحوال الآتية:

1- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها.

2- إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضرارًا بدائنيه.

3- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينًا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

مادة (253)

          يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه  ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

مادة (254)

 يُعَدُّ متفالسًا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال الآتية:

1- إذا رُئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.

2- إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال النصيب المحض أو فى أى أعمال وهمية.

3- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ     أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.

4- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

5 ـ عدم تحريره الدفاتر الملزم قانوناً بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى .

6 ـ عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون.

7 ـ عدم توجهه بشخصه إلى قاضى التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.

8 ـ تأديته عمداً بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

9 ـ إذا حُكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

مادة (255)

 إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة 252 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة.

مادة (256)

  إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير فى الحالات الآتية:

1- إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 254 وفى الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة (حذفت) المبينة فى (إضافة) المادة 255 من هذا القانون.

2- إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون.

3- إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما هو منصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة.

 

مادة (257) (نص الحكومة)

 يعاقب المتفالس بالتقصير بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .

مادة (258)

 فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى الحالات الآتية:

1- كل شخص سرق أو أخفى أو خبَّأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجـة الفروع والأصول.

2- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.

3- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس  أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارًا بباقى الدائنين.

4- أمناء التفليسة الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية عملهم .

          ويحكم القاضى أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى جماعة الدائنين وفى التعويضات التى تُطلب باسمهـم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة.

مادة (259)

 تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية :

1 - يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا:

أ  - أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح.

ب - ترك بسوء نية دائناً بدين وهمى أو ممنوعاً أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكَّنه من ذلك .

ج - أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين .

2 - يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالى فيه، أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .

3 - يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين.

مادة (260)

لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل فى الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

مادة (261)

 فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة .

          وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال.

مادة (262)

 إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضى أيضاً بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة