حكم رفض دعوى نشوز يقر المبدأ القانونى "لا يحق للرجل منع زوجته من العمل"

السبت، 27 يناير 2018 10:18 م
حكم رفض دعوى نشوز يقر المبدأ القانونى "لا يحق للرجل منع زوجته من العمل" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، برفض دعوى نشوز، أقامها رجل ضد زوجته، وطالب فيها حرمانها من حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، بعدما رفضت طلبه فى عدم خروجها للعمل، وتركت المنزل وامتنعت عن إعطائه حقوقه الزوجية، وألزمت الزوج برد حقوق زوجته من نفقة.

بداية القضية كانت بتوجه الزوج "علاء.ك.ج"، إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بزنانيرى، وتقدمه بدعوى لإثبات نشوز زوجته "ن.ق"،بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة والمثول بمنزل الزوجية، إثر خلاف نشب بينهما بعدما امتنعت الزوجة عن ترك عملها وهجرت الزوج .

وذكر الزوج فى دعواه قيام زوجته بالتقصير اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والإهمال فى أداء الأعمال المنزلية والاهتمام بطفليها، وهو ما جعله يتكبد خسائر مادية ومعنوية.

فيما ردت الزوجة على دعوى زوجها والاتهامات التى وصفتها بالباطلة، بأنها تشارك فى مصروف المنزل مناصفة مع زوجها، وتنفق على احتياجاتها رغم أن الشرع ألزمها منه، بخلاف الأعمال المنزلية، وطلبت فقط مساعدتها لتخفيف العبء من عليها وهو ما أثار حفيظه الزوج ودفعه لمحاولة إجبارها على ترك عملها انتقاما منها.

 وقضت محكمة الأسرة  بناء على التحقيق والمستندات التى أثبت كذب ادعاءات الزوج والضرر الذى لحق بالزوجة ،حكما أقر مبدأ قانونيا مهما، برفضها دعوى نشوز الزوجة وحرمانها من حقوقها وإلزام الزوج بآدائها، وذلك وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ،الذى نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقته - للعمل المشروع .

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن القانون نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل ،توافر حالة ضرورة ماسة للمال،وهو ما لا يتعارض مع مسألة القوامه وفقا لصحيح القانون.

وأكدت المحكمة أن القانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير،إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.

وتابعت :"أقر القانون أنه يشترط ألا يكون خروج الزوجة منافيا لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها،أو تسىء الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها.

 كما توجهت الزوجة إلى محكمة القاهرة "دائرة التعويضات"،مدنى، لتحصل على حكم قضائى ،بإلزام زوجها، تعويضها بمبلغ 200 ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت بها بعد منع زوجها لها من العمل، والتسبب بخسائر مالية لتوقف المشروع الخاص بها.

 وصدر الحكم الذى جاء فى حيثياته فى القضاء لها بالتعويض، بناء على أنه أساء استعمال حقه فى منع المدعية من  العمل مما ترتب عليه خسائر مادية .

وأكدت المحكمة أن المادة الخامسة مدنى  من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير - إذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها - إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة".

 







مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد زكي

في اي شرع واي دين

في شرع مين ودين ايه اللي القانون اتعمل من خلاله علشان يتحرم الزوج من حقه الطبيعي في راعية زوجته له ولابناؤه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى علي

قهر الرجال

وده كان اخر حق للرجال في مصر وتم انتزاعه والان لم يعد لرجال مصر اي حقوق على زوجاتهم وماعليهم الا ان يخدموهم وينفقوا على زوجات ناشزات فقط! والعكس بالظبط النساء ليس عليهم ايواجبات تجاه ازواجهم ويطلبن حقوقهن فقط وبذلك تم تدمير الاسرة المصرية وتشريد الاطفال بمساعدة الدولة بكل سلطاتها وقوتها حكومة وقضاء وبرلمان مبروك للمصريين خراب بيوتهم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة