ما حكم الزواج دون توثيقه بالوثائق الرسمية؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء الجواب: فإن صحة العقد لا تتوقف على كتابته فى وثيقة رسمية. ولكن يترتب على ذلك ضياع الحقوق، ومتى صدر عقد الزواج مستوفيًا جميع أركانه وشروطه - والتى منها الولى والشهود والإيجاب والقبول - كان صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثاره، لكن ما يترتب قانونًا على عدم كتابة عقد الزواج رسميًا أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، فقد جاء فى المادة رقم 17 فى الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000 م: ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية.
وتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية هو الوسيلة الوحيدة - فى عصرنا - لإثباته وعدم إنكاره والمحافظة على ما يترتب عليه من حقوق وواجبات لكِلا الزوجين.
والعقد غير الموثق بالوثائق الرسمية قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له، مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها - أيضا - العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد التى تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة.
وبناءً على ما سبق: فإن هذا الزواج - غير الموثق بالوثائق الرسمية - من الأمور التى لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها خاصة فى هذا العصر الذى نعيش فيه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة لا يمكن حلها إلا بتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية؛ وهذا عملًا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [ سنن ابن ماجه، 2340 (2/ 784)].
وهذا إن كان الزواج كامل الأركان والشروط غير أنه غير موثق بالوثائق الرسمية، أما الصورة التي تقع بين بعض الشباب من [ أن يلتقى الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجينى نفسك، فتقول زوجتك نفسى، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا عرفيًا] فهذه الصورة ليست زواجًا لا عرفيًا ولا غيره، بل هى محض زنًا؛ لأنها تمت دون وجود لأركان العقد وشروطه من ولى وشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة