أثار مقترح مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد، الذى وزعته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على رؤساء الجامعات الخاصة خلال اجتماع مجلسهم الأخير، غضبا عارما بين رؤساء الجامعات مما دفعهم لإعداد مذكرة رسمية للوزارة جاء فيها المطالب التالية:
1-الرجوع إلى النص الأصلى لقانون الجامعات الخاصة والمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للقانون 101 لسنة 1992 واللائحة التنفيذية كأساس للتعديل والتطوير.
2-عدم مزج ودمج الجامعات الخاصة فى قانون واحد، لأنها كيانات قانونية واقتصادية مستقلة ومختلفة ومتباينة تماما.
3-احترام مواد الدستور رقم 21 والخاصة بأن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية والالتزام بالمعايير العالمية الأساسية الحاكمة لاستقلال الجامعات الحكومية طبقا لتقارير اتحاد الجامعات الأوروبية المنشورة فى عام 2009 وهى:
ـ تحديد وتغيير الهياكل التنظيمية والإدارات الحاكمة والقيادات الجامعية والتبعية.
ـ الشئون المالية بالنسبة للجامعات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والقدرة على تحصيل الرسوم الدراسية وجمع الفائض الاقتراض وتدبير المال من مصادر عدة والقدرة على امتلاك أراضى ومبانى وتقديم تقارير حول الإجراءات المتخذة كأدوات للمسئولية وتحديدا المسائلة.
ـ شئون التوظيف وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات والمسئولية عن تحديد صيغة التوظيف كما فى تحديد الرواتب والأمور المتعلقة بعقود التوظيف.
4-الشئون الأكاديمية وخاصة فيما يتعلق بتحديد البروفايل الأكاديمى وطرح أو إنهاء برامج تعليمية للحصول على درجات علمية وتحديد هيكل ومحتوى البرامج التعليمية وتحديد الأدوار والمسئوليات فيما يتعلق بضمان جودة البرامج والدرجات العلمية، وهو بمثابة النظام العام للجامعات الحكومية والذى لا يجدوز بأى حال مخالفته وهو ما ينطبق بالتبعية على جميع الكيانات الجامعية العامة والخاصة.
5-عدم تفريغ الجامعات الخاصة من مهامها التعليمية وتحويلها إلى شركات مساهمة تهدف إلى الربح، حيث إن مشروع القانون ألغى فى بنوده أن الجامعات الخاصة لا تهدف أساسا إلى الربح ويجبرها على التحول إلى شركات مساهمة غايته الربح فقط.
6-عدم ممارسة أى صلاحيات للوزارة أو الوزكير لا تمارس فى الجامعات الحكومية.
7-عدم ممارسة أى صلاحيات لمجلس الجامعات الخاصة داخل الجامعات الخاصة تخرج عن الضوابط العامة للعملية التعليمية دون التدخل فى إدارتها طبقا للمادة 28/1، وذلك لطبيعة التنافس بين الجامعات الخاصة فيما بينها، وذلك فى صالح خدمة العملية التعليمية والطلاب وتحقيقا لنص المادة 21 من الدستور والخاصة بالاستقلالية والمادة 27 التى تنص على دعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والمادة 36 من الدستور والتى تنص على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص.
8-عدم إعطاء أى صلاحيات للوزير أو الوزارة أو مجلس الجامعات الخاصة لا تخدم طبيعة الكيانات الخاصة وتعرقل عملها وتتعارض مع أهدافها والرجوع فى هذا الشأن إلى المذكرة الايضاحية والتفسيرية الأصلية لإنشاء الجامعات الخاصة.
9-حماية واحترامك الملكية الخاصة والتى تنص عليها مواد الدستور التالية "27، 28، 33، 35، 40"، وكذا عدم المساس بالأوضاع القانونية المستقرة لسنوات طوال فى الجامعات الخاصة ولا علاقة لها بالعملية التعليمة.
10-عدم إضعاف رؤساء الجامعات الخاصة وتحويلهم إلى موظفين إداريين بالتدخل الخارجى من جامعات أخرى منافسة أو من الوزارة فى أعمالهم اليومية والتى تخالف الدستور طبقا لنص المادة 21 و28.
11-عدم استحداث مواد وقوانين غير متعارف عليها عالميا وخصوصا فى الدول المتقدمة مثل أمريكا وإنجلترا وأوروبا الغربية، مما يضر بسمعة مصر والجامعات الخاصة على المستوى الإقليمى والدولى.
12-عدم الإضرار بأوضاع الجامعات الخاصة وسمعتها عالميا بأى مادة مشوبة بعدم الدستورية.
13-احترام خصوصية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس فى تداول بياناتهم إلا فيما يخص سير العملية التعليمية.
14-الالتزام بالدور الذى حدده الدستور بالإشراف على التعليم وليس إدارته إعمالا لمبدأ الاستقلال المنصوص عليه فى المادة 21 وذلك للجامعات كافة "حكومية وأهلية وخاصة"، واحترام الكيانات الخاصة طبقا لمواد الدستور أرقام "27، 28، 33، 35، 40".
15-نظرا لأهمية الجامعات فى دعم عملية الاستقرار الوطنى لا يجب سلب مجلس الوزراء مجتمعا صلاحياته المنصوص عليها فى القانون رقم 101 واللائحة التنفيذية رقم 355 لسنة 1996 ووضعها تحن ولاية شخص واحد يتحكم فى مصادرها واستقرارها، كما هو الحال فى تعديل القانون 12 لسنة 2009 واللائحة التنفيذية المعيبة والخالفة له رقم 302 لسنة 2010 بالمخالفة للدساتير المصرية المتعاقبة، وهو دستور 1971 وما بعده إلى دستور 2014.
16-هذه النقاط جميعها مجتمعة او منفردة تمثل الحد الأدتى الذى يتعين توافره لدفع مسيرة العملية التعليمة والنهوض والارتقاء بها للوصول إلى المستوى العالمى.