هل ترث الحاصلة على حكم بالخلع من زوجها السابق بعد صدور حكم الخلع وقبل انتهاء العدة؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وردت اللجنة قائلة: فإن الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح، وبالخلع تنتهى العلاقة الزوجية بين الحاصلة على حكم الخلع وبين من انفصلت عنه، ويحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء فى قانون الأحوال الشخصية المصرى رقم 1 لسنة 2000 م مادة رقم (20) " يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا .ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " .
والمختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال: "لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 388)
وبناء على ما سبق : فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة