-
إيقاف محاكمة المتهم حال عدم قدرته على الدفاع عن نفسه بسبب مرضه
-
إيداع المتهم المصاب بمرضى نفسى أو عقلى حال برائته منشاة صحية نفسية حكومية لتلقى العلاج
-
التحقيق مع الطفل بحضور أحد أقاربه وتسجيل أقواله سمعيا وبصريا على إسطوانة مدمجة
نظم مشروع قانون الاجراءات الجنائية كيفية التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية وكيفية حماية المجنى عليهم من المصابين بامراض عقلية ونفسية والصغار منهم
وذلك من خلال المواد "338حتى 365 " التى وافقت عليها اللجنة التشريعية
ونصت المادة 338 على أنه إذا احتاج التحقيق مع المتهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة المتهم من حيث الاضطراب النفسى والعقلى ومدى تاثيرها عليه يتم ايداع المتهم بناء على امر من محكمة الامور المستانفة فى احد منشات الصحة النفسية الحكومية لمدة لا تزيد عن 45 يوم ويقوم تكليف المجلس الاقليمى للصحة النفسية بندب ثلاث من الاطباء النفسيين لفحص حالة المتهم واعداد تقريرعن حالته النفسية والعصبية وقت ارتكاب الجريمةوخطة علاجه لو ثبت اصابته بالمرض النفسى او العقلى ويجوز للمحكمة تجديد مدة ايداع المتهم بالمنشاة الصحية لمدد بحيث لا تزيد مدة الايداع عن ثلاث شهور
واستحدث المشروع مادة 338 تعطى للنيابة أو المتهم فى استئناف أمر إيداع المتهم بمنشاة الصحة النفسية
أما لو ثبت من التقرير الطبى النفسى ان المتهم غير قادر عن الدفاع عن تفسه بسسب اضطراب نفسى او عقلى اصابه بعد وقوع الجريمة يتم وقف الدعوى ومحاكمته حتى يعود اليه رشده وايداعه فى منشاة للصحة النفسية حكومية الى ان يتقرر الافراج عنه وتحسب مدة الايداع من العقوبة التى يقضيها
ولو اثبت التقرير الطبى ان المتهم يعانى من اضطراب نفسى او عقلى ادى لانقاص ادراكه دون ان يفقده يجوز للمحكمة ان تودعه باحدى منشات الصحة النفسية الحكومية لتلقى العلاج
واذا صدر من النيابة بانه لاوجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم فى جريمة جناية او جنحة عقوبتها لاتقل عن سنة وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى او عقلى نصت المادة "342" يتم ايداع المتهم فى المنشاة الصحية لتلقى العلاج ويكون الافراج عنه بناء على توصية من اللجنة المشكلة لفحص المودعين والمشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية
وفى حالة الجنايات المعاقب عليها بالاعدام لا يجوز الافراج عن المتهم الابعد صدور توصيتين من لجنتين يفصل بينهما ثلالثة شهور
فنص على اذا اعتدى المريض النفسى او العقلى جناية اوجنحة على نفسه تصدر النيابة العامة امر بايداعه فى احدى منشات الصحة النفسية لكى يتلقى العلاج
واذا كان المجنى عليهم من الاطفال فى اى جريمة فيجب عند سؤالهم ان يتم فى وجود احد اقارب الطفل او احد الاخصائييين الاجتماعيين
والزم القانون المحقق بتسجيل اقوال الطفل سمعيا وبصريا ويتم حفظ هذا التسجيل بواسطة اسطوانة مدمجة
وجاءت نصوص المواد كما وافقت عليها اللجنة كما يلى
الفصل الثالث عشر
فى المتهمين المصابين بامراض نفسية وعقلية
المادة "338"
اذا استلزم التحقيق فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسى او العقلى للمتهم ومدى تاثيرها على ادراكه واعتباره تعين عرض الاوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة او قاضى التحقيق بحسب الاحوال على محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة للامر بايداع المتهم تحت الملاحظة فى احدى منشات الصحة النفسية الحكومية والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لمدة او لمدد لا يزيد مجموعها عن خمسة واربعين يوما وتكليف المجلس الاقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الاطباء النفسيين المقيدين لديه واعداد تقرير طبى يتضمن تقييما والمرضية وقت ارتكاب الجريمة ووقت اجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت اصابته بالمرض النفسى او العقلى
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الايداع تحت الملاحظة لمدة او مدد اخرى بناء على طلب المجلس الاقليمى المختص على الا يزيد مجموع مدة الايداع فى جميع الاحوال بالمنشاة على ثلاثة اشهر
مادة "338مكررا"
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذوى شان استئناف امر الايداع تحت المشار اليها فى المادة :338" من هذا القانون او قرار رفض اصداره او مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع قلم كتاب النيابة المختصة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف امام محكمة جنايات اول درجة منعقدة فى غرفة المشورة وتفصل فيه خلال اثنين وسبعين ساعة على الاكثر من تاريخ التقرير به ويبدا تنفيذ الامر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف او الفصل فيه من المحكمة
ويعتبر امر الايداع المشار اليه بمثابة امر حبس احتياطى يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضى بها على المتهم اذا اثبتت سلامته من اى اضطراب نفسى او عقلى وينتهى الامر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده او من اليوم التالى لاخطاره النيابة المختصة او قاضى التحقيق بحسب الاحوال باعداد التقرير الطبى النفسى الخاص بالمتهم قبل انتهاء المدة المحددة لحجز ويتعين على النيابة المختصة او قاضى التحقيق الامر
بايداع المتهم مؤقتا باحدى منشات الصحة النفسية الحكومية والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية اذا ثبت اصابته بالمرض النفسى او العقلى دون حضوره لحين التصرف فى الاوراق او حبسه احتياطيا او مد حبسه احتياطيا وفقا لاحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون او الافراج عنه اذ ثبت سلامته من اى اضطراب نفسى او عقلى
ويكون اصدار الامر المشار اليه فى المادة السابقة للمحكمة المنظورة امامها السابقة للمحكمة المنظورة امامها الدعوى بعد سماع اقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم
مادة 338مكررا "أ"
يجوز للنيابة العامة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها او الحبس الذى تقل مدته عن سنة واحدة وفى المخالفات ندب احد الاطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الاقليمى للصحة النفسية لفحص المتهم
وتقريرما اذا كانت حالته تستدعى الدخول الالزامى لاحدى منشات الصحة النفسية خلال مدة لاتزيد عن ثمان واربعين ساعة فاذا ثبت اصابة المتهم باضطراب نفسى او عقلى تامر النيابة العامة بنقله الى احدى منشات الصحة النفسية واتخاذ اجراءات دخوله وعلاجه الزاميا وفقا للضوابط الواردة فى القانون 71 لسنة 2009 ويتم التصرف ف الاوراق على هدى من ذلك
مادة "339"
اذا ثبت من التقرير الطبى النفسى ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفه بسبب اضطراب نفسى او عقلى طرا بعد وقع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده
ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستانفة المنعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة او قاضى التحقيق بحسب الاحوال او المحكمة المنظور امامها الدعوى اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس مدة لاتقل عن سنة اصدار الامر يايداع المتهم فى احدى منشات الصحة النفسية الحكومية والتى يصدر قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية الى ان يتقرر اخلاء سبيله وفى جميع الاحوال تخصم مدة الايداع من مدة العقوبة التى يقضى بها
مادة "340"
لايحول ايقاف الدعوى الجنائية لاصابة المتهم بالمرض النفسى او العقلى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التى يرى انها مستعجلة او لازمة
مادة "341"
اذا ثبت من التقرير الطبى النفسى ان المتهم يعانى من اضطراب نفسى نفسى او عقلى ادى الى انقاص ادراكه او اختياره دون ان يفقده يجوز للمحكمة ان تقضى بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى احدى منشات الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة
مادة "342"
اذا صدر امر بان لاوجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى او عقلى تامر الجهة التى اصدرت الامر او الحكم اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بايداعه فى احدى منشات الصحة النفسية الحكوميةالتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية
ويكون الافراج عنه او الامر بمعاملته باعتباره مريضا وفقا لاحكام الدخول الالزامى او نقل لاية جهة اخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية مع استمرار حاجته للرعاية او تلقى العلاج او الدعم النفسى من الجهة التى اصدرت الامر او الحكم بناء على توصية من اللجنة المشكلة لفحص المودعين والمشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية على انه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاعدام والسجن المؤبد لايجوز الافراج عن المتهم الا بعد صدور توصيتين على الاقل من اللجنة سالفة البيان بينهما مدة ثلاثة اشهر على الاقل
الفصل الخامس عشر
فى حماية المجنى عليهم من المصابين بامراض عقلية او نفسية والمجنى عليهم من الصغار
مادة "365"
اذا وقعت الجنايات او الجنحة على نفس مريض نفسى او عقلى جاز ان يصدر الامر من النيابة العامة بايداعه مؤقتا فى احدى منشات الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية وفقا لاحكام الدخول الالزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى او تسليمه الى شخص مؤتمن على حسب الاحوال
يجب على سلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الاطفال فى اى جريمة استدعاء احد ذوى الطفل او احدى الاخصائيين الاجتماعيين لحضور اجراءات التحقيق
ويلتزم المحقق بتسجيل اقوال الطفل المجنى عليه سمعيا وبصريا ويجوز ان يكون التسجيل سمعيا فقط بناء على طلب الطفل او الشخص الذى يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة اسطوانة مدمجة تودع ملف القضية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة