امرأة عقد عليها ومات الزوج ولم يدخل بها هل ترثه؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.
وجاء الرد ليقول: "من المعروف فقهًا أن المعقود عليها عقدًا صحيحًا تسمي في اللغة والشرع زوجة، فإذا مات الزوج قبل الدخول، ورثته فيكون لها من ماله الربع إن لم يكن له ولد، لقوله تعالي "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ” والولد الذكر أو الأنثي –، فإن كان له ولد فلها الثمن لقوله تعالي ” فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍٍ".