وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثالثة من مشروع الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، الخاصة بالشروط الواجب توافرها فى المرشحين لعضوية مجالس الإدارة.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يُشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يوما من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، وألا يكون ممن يؤدون أعمالا عرضية، أو مؤقتة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الأعمال".
كما اشترطت المادة فى المرشح "ألا يكون مُعارا أو مُكلّفا أو مُنتدبا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار أو المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مُجنّدا، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا - على الأقل - على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وأن يكون لائقا طبيا، ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشأن الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونا".
وأثبت رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، فى مضبطة الجلسة العامة، أن اللياقة الطبية المقصود بها ألا يكون المرشح مُدمنًا للمخدرات أو المسكرات، قائلا: "اللياقة الطبية الطبيعية لا تمنع التمثيل، حتى لو كان المرشح يتحرك بكرسى، فنحن انتهينا مؤخرا من قانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن غير المنطقى التمييز فى مثل هذه الأمور".
وبحسب مشروع القانون، فقد نصت المادة نفسها على إسقاط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية، وقد شهدت مناقشة الاشتراط الخاص بأن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل جدلا واسعا بالجلسة، بعد تساؤل النواب حول المرحلة التعليمية التى تتوافق مع النص، ليحسم رئيس مجلس النواب الأمر بتأكيده أن الدستور يحدد شهادة التعليم الأساسى، متابعا: "لو ما كانش كده مستعد أغير مهنتى من أستاذ قانون دستورى لأستاذ نقد".
يُذكر أن المادة 3 من مشروع الحكومة لقانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، التى وافق عليها مجلس النواب قبل قليل، تنص على أنه يُشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح.
2- ألا يكون محجورا عليه.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوما من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون.
5- ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الأعمال
6- ألا يكون معينا تحت الاختبار.
7- ألا يكون مُعارا أو مُكلّفا أو منتدبا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار أو المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال.
8- ألا يكون مُجنّدا، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية.
9- أن يكون حاصلا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الأساسى.
10- أن يكون لائقا طبيا، ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشؤون الصحة.
11- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة