وافق مجلس بمجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، فى مجموعه.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يمثل التزام واستحقاق دستورى، ويعد من القوانين المكملة للدستور ويستلزم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء للموافقة عليه، ولذا يتم تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة لعدم توافر ثلثى الأعضاء.
فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ومقرر اللجنة: "نهنىء عمال مصر بموافقة مجلس النواب على هذا القانون، وسبق ووافق المجلس على قانون المنظمات النقابية العمالية، وهذين القانونين استحقاق دستورى ومنذ 40 سنة لم تعدل، وأشكر المجلس ووزير القوى العاملة والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى المستشار القانون لرئيس المجلس على معاونته الدائمة لنا"، وعقب الدكتور على عبد العال: "الشكر لأعضاء لجنة القوى العاملة الذين اجتهدوا فى هذا القانون".
ويتضمن مشروع القانون خمسة مواد، تنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
ونصت المادة الثانية على أن: "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".
ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، علي أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ونصت والمادة الرابعة على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".
أما المادة الخامسة، وهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
وتضمن مشروع القانون 14 مادة، نصت المادة (1) على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هى الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991 .
وتنص المادة (3) على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة:
1 ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح.
2 ألا يكون محجورا عليه.
3 ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون.
5 ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الأعمال
6 ألا يكون معيناً تحت الاختبار.
7 ألا يكون معاراً أو مكلفا، أو منتدباً لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال.
8 ألا يكون مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية.
9 وأن يكون حاصلا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
10 وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
11 وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
. المادة "4"
يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ، ويكون تمثيل العاملين بوحدات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون 203ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس
. المادة (5)
"رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (6)
"يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، ، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح
وتلزم المادة (7) أن يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية، ونصت مادة (8) على أن "تعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن على تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، أمام المحكمة العمالية المختصة".
وحدد المشروع فى مادة (9) 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائي بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو لأي سبب أخر، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابي إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة.
وفي حالة توافر أحد الحالات المبينة في الفقرة السابقة، يتعين علي مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد ، كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين في الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، وإجراءات اختيار المرشح ، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونص المشروع علي أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالي له في ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنص مادة (10) على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو وقف عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، متى ارتكب فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال".
ووافق المجلس فى هذه المادة، على العودة إلى نص الحكومة، وحذف عبارة "ومع ذلك يجوز تجميد العضوية"، وذلك بناء على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، كما حذف لفظ "تجميد العضوية"، واستبدله بلفظ "وقف العضوية".
وتساءل رئيس مجلس النواب: "تجميد العضوية ووقف العضوية.. ما الفرق بينهم، دا مأخوذ من القانون الفرنسى اعتقد التعبير وقف عضويته، وهناك حالات بالنسبة لوقف العضوية، إذن اللفظ الصحيح وقف العضوية وتحذف لفظ تجميد العضوية، والعزل عقوبة تجميدية فى كثير من جرائم المال العام"ن وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "تجميد العضوية شىء والوقف عن العمل شىء آخر".
المادة (11) التى تنص على أنه حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية .
ووفقا للمادة (12) يتعين إجراء انتخابات في أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء ، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.
وأشارت مادة (13) إلى أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وفى هذه المادة رفض المجلس مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة عبارة "ولا يجوز إعادة انتخاب أيا منهم إلا لمرة واحدة فقط"، وقال ممثل الحكومة: "الحق الدستورى للعامل فيه ولا يجوز تقييده"، وقال رئيس مجلس النواب: "النص فى الدستور حدد حالتين تقيد فيهما المدة ولا يجوز تجاوزها فى حالة أخرىن وورد النص فى حالتين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، مقيدين بمدة، ما عدا ذلك يجب أن تطلق المدة ، غير ذلك غير دستورى".
ونصت مادة (14) على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وفى هذه المادة، طالب النائب إسماعيل نصر الجدين، بتحديدة مدة لإصدار القرارات المنذة للقانونن وتمسك ممثل الحكومة المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة بالنص كما هو، لكن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكد موافقته على أن تصدر القرارات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار القانون، ووافق المجلس على المقترح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة