قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلبية بصفتيهما، وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن أن يتغير كل دقيقة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.