"قوى البرلمان" تناقش صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة الثلاثاء

السبت، 13 يناير 2018 04:04 م
"قوى البرلمان" تناقش صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة الثلاثاء مجلس النواب - ومحمد وهب الله
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، فى اجتماعها الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، و60 نائبا آخرين، حول صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، والمحال من المجلس إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من مشروع القانون أن يتم صرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى القضايا العمالية المتعلقة بالمطالبة بصرف البدل النقدى للإجازات تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، ومن حق العامل أن تصرف له بمجرد خروجه من الخدمة.

 

وأوضح "وهب الله، أن الهدف من مشروع القانون أيضا، أن يتم تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى، قائلا: "هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، ووهذا القانون فى صالح العاملين الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المنشآت بصرف البدل النقدى للإجازات والبعض الآخر يرفض".

 

 

ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.

 

بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

 

وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.

 

والمادة الرابعة هى مادة النشر، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة