ننشر تفاصيل العمومية الأخيرة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

الجمعة، 12 يناير 2018 10:54 ص
ننشر تفاصيل العمومية الأخيرة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى عدد من الفتاوى القضائية كان أبرزها عدم أحقية المحامين العاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية بوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الحصول على بدل التفرغ، وبدل التمثيل المقررين لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات العامة.

كما انتهت أيضاً إلى فتوى بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدنى، والجهات التابعة لها، كل ثلاث سنوات بالانتخاب والتعيين معًا.

واستندت الفتوى على أن المشرع حدد مدة مجلس إدارة الصندوق بثلاث سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضائه سنويًا بطريق القرعة، وأن النصف المحدد لمدة مجلس إدارة الصندوق ورد بصيغة العموم، ومن ثم فإن حكمه يستغرق عضو مجلس إدارته المنتخب، أو المعين فى غيبة ما يخصصه، أو يقيده.

وانتهت إلى فتوى أخرى بعدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار فى ضم مدة المحاماة، على أساس أن المجلس هيئة عامة طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 بإنشاءه.

وأضافت الفتوى، أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وضمانًا لحيدتهم فى أداء أعمالهم أفرد تنظيمًا قانونيًّا خاصًا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، واشترط فيمن يشغلها أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين فى هذه الوظائف، ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية.

كما أصدرت الجمعية العمومية أيضاً فتوى وجوب قيد الصيدلى الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية فى السجل التجارى، تأسيسًا على أن النص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذى كان مقررًا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تم إلغاؤه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وأضحى الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخيرة.

كما أصدرت الجمعية العمومية فتوى أخرى تتعلق بتمتع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالإعفاء من الرسوم المقررة لتراخيص البناء، تأسيسًا على أن القانون رقم (119) لسنة 2008 والخاص بإصدار قانون البناء فيما يقرره من إلغاء كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء، ورد من العموم على نحو يصعب معه القول بأنه تضمن إلغاءً ضمنيًا للرسوم المتعلقة بموافقات، وتراخيص البناء، وتقاسيم الأراضى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة