مع انطلاق السباق الانتخابي الرئاسي ، يجيب "اليوم السابع" على أحد التساؤلات المطروحة بشأن أحقية المرشح في تلقى التبرعات.
قررت المادة 23، و 24 من قانون رقم 45 لسنة 2014 أنه:
· لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألاّ يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للاتفاق في الحملة الانتخابية.
· يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله. وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
· ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
· وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهماتهم وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
· يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.
وجدير بالذكر أن المادة 25 من قانون انتخابات الرئاسة ألزمت كل مرشح بأن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة بما في ذلك جميع المسائل المالية وذلك بموجب توكيل موثق من أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من هذا التوكيل.
كما أناطت المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة