المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن الداخلية ضد مواطن بسبب وفاته

السبت، 09 سبتمبر 2017 11:50 ص
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن الداخلية ضد مواطن بسبب وفاته المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد والد أحد المواطنين بعد أن انتقل إلى رحمة مولاه منذ ثمانى سنوات.
 
 
وقالت المحكمة إن المرحوم والد المطعون ضده سبق اتهامه أثناء حياته فى إحدى الجنح عام 2003 بديراموس أسيوط قضى فيها بالحبس شهر وغرامة خمسون جنيهاً لإحرازه سلاحاً أبيض (مطواة) دون ترخيص وتم وقف عقوبة الحبس، وقد توفى والد المطعون ضده  فى مايو 2009، وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد إدانته فى أية قضية أخرى خلاف الجنحة المذكورة، والتى أدركها التقادم، وعلى هذا النحو فإن إدراج اسم والد المطعون ضده  ضمن المسجلين جنائياً باعتباره متهماً فى تلك القضايا، إنما يخالف الواقع، ويخل بالحق الدستورى فى التمتع بأصل البراءة، طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائى.
 
 
وأضافت المحكمة، أن استمرار تسجيل اسم المرحوم والد المطعون ضده  على الوجه المشار إليه حال وفاته وإدراكها بالتقادم يجعل نجله المطعون ضده وعائلته محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتهم الشخصية ويؤثر على سمعتهم ومستقبلهم، فضلاً عن أقارب المرحوم وذويه، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقاً به حتى بعد أن صعدت روحه إلى بارئها، ما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.
 
 
واختتمت المحكمة مؤكدة أن قواعد التقادم تقررت انطلاقاً من أن مضى الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسى هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص برئ نشأ له مركز واقعيىيتعين إقراره.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة