آمنة نصير: مشروع قانون "تطليق الزوجة نفسها" لا يتناقض مع الشريعة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2017 08:51 م
آمنة نصير: مشروع قانون "تطليق الزوجة نفسها" لا يتناقض مع الشريعة آمنة نصير
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصفت النائبة البرلمانية وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير، مشروع قانون "تنظيم عمل المأذونين" والذى سيتقدم به النائب عبد المنعم العليمى للبرلمان مع بداية انعقاد دور التشريع الثالث بداية أكتوبر المقبل، والذى يجيز للمرأة تطليق نفسها من زوجها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى، بأنه لا يتناقض مطلقا مع الشريعة وتعدد الزوجات الذى جاء فى الإسلام، وتابعت: "وفق الشرع على الزوج أن يعلم زوجته بالزوجة الثانية فإذا طاقت ذلكفهى حرة، وإذا رفضت، هنا مربط الفرس، يجب أن تسرح بمعروف ولا ينكل بها الزوج أو يعلقها".

وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى عبر فضائية "النهار"، أن القرآن الكريم وضح عملية تعدد الزوجات وقال حال فرض الزوجة أن يتزوج عليها زوجها زوجة أخرى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وتابعت: "من يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه آثم لأنه لم يطبق حق فى هذه الزوجة".

واستطردت قائلة: "أتقدم بالتحية للنائب العليمى لاهتمامه بقضايا الأسرة التى فاض الكيل منها بسبب الفوضى والتحايل عليها ما نتج عنه ربكة شديدة داخل الأسرة المصرية.. الزواج الثانى والثالث والرابع والذى أقره المشرع له ضوابط النفسية والأخلاقية والشرعية".

وعن التربح من أموال الآثار قالت النائبة البرلمانية: حرام شرعا، موضحة أن كافة الآثار التى توجد فى باطن الأرض سواء ذهب أو تماثيل أوغيره هى ملك للدولة يجب أن تسلم لها، وتابعت: "الأدلة التى استندل إليها أحد المشايخ فى تحليل مال الآثار وجواز بيع الذهب منها وإرجاع التماثيل للدولة يعد قياس لا يتفق مع ظروف العصر والقوانين المستحدثة لهذا الزمان كون الركاز إذا كان تماثيل أو ذهب لابد أن يكون من وثائق الدولة التى تحتفظ بها ويجب أن تسلم إليها كونها هى الحارس ولا يأخذها الأفراد".

وأضافت أن مثل هذه الفتاوى تغوى المواطنين فى البلاد التى بها مناطق أثرية وتجعلهم يعملون على التمادى فى البحث عن الكنوز فى باطن الأرض، وتابعت:"المال الناتج عن بيع ذهب الآثار أو غيرها من ركاز الأرض مال حرام وسحت لمن يخفيه عن الدولة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة