حصل "اليوم السابع" على حيثيات الدائرة الدائرة 23 جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، بمعاقبة متهم من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية لتأمين تظاهرات جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد على عبد الرحيم وعبد العزيز حسن وبأمانة سر أشرف جابر.
استهلت المحكمة حيثيات حكمها بسرد وقائع القضية وقرار نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة محمد صالح محمد خليل، متهم من المنتمين إلى أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات .
وقالت المحكمة، إن أمر إحالة كشف أن المتهم أحرز سلاح نارى غير مششخن "بندقية خرطوش"فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز ذخائر عدد اثنين وعشرون طبقة مما تستخدم فى السلاح النارى، واشترك فى تظاهرة أخلت الأمن العام وعرضت حياة المواطنين للخطر .
وتبين أن هذا التظاهر كان الغرض منه التأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة وحمل الأسلحة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
واطمأنت المحكمة لما جاء فى أقوال محمد يحى الضابط بقطاع الأمن الوطنى، أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم يضطلع صحبة آخرين مجهولين إلى تأمين التظاهرات والتجمهرات المخلة بالأمن العام والنظام العام حال حيازتهم للأسلحة النارية للتصدى لقوات الأمن ومقاومتهم الحيلولة دون تفريق التظاهرة وضبطهم، كما أنه بتفتيش مسكنه تم العثور على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى على جهاز حاسوبه تحرض على التظاهر والعنف وإتلاف مؤسسات الدولة.
واطمأنت المحكمة أيضًا لما جاء فى ملاحظات النيابة العامة، حيث أقر المتهم فى التحقيقات بحيازته لحقيبة الذخائر محل تواجد المضبوطات وضبطها بحوزته، وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى وصالحة للاستخدام و16 طلق نارى خرطوش عيار 12 مم، وست طلقات خرطوش عيار 16 مم، وجميعها كاملة سليمة وصالحة للاستخدام وغير مطرقة الكبسولة.
وشهد أحمد حسين نقيب شرطة بقسم حلوان، بورود بلاغًا من الأهالى يفيد قيام مجموعة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر فى منطقة حلوان، وقطعوا الطرق العامة وارتكاب أعمال شغب وإرهاب المارة حال إطلاقهم الشماريخ والمفرقعات وترديد الهتافات المعادية لجيش والشرطة ومؤسسات الدولة وعلى أثر ذلك انتقل إلى محل البلاغ وتمكن بمساعدة قوات الأمن المركزى من تفريق التظاهرة وضبط المتهم الذى بحوزته سلاح للإخلال بالأمن العام.
وأشارت المحكمة، إلى أنه بذلك يكون المتهم ارتكب جناية بالمواد 1، 6، 26، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمعدل بمرسوم قانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن التجمهر وتنظيم حق التظاهر، وعقب الإطلاع على المادة 214 من قانون العقوبات قضت بالحكم المتقدم .