أكرم القصاص - علا الشافعي

محكمة الأسرة تكشف زور ادعاءات زوجة اشتكت تعرضها للضرب

الأربعاء، 27 سبتمبر 2017 08:00 ص
محكمة الأسرة تكشف زور ادعاءات زوجة اشتكت تعرضها للضرب محكمة الاسرة-ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، برفض دعوى تطليق زوجة من زوجها طلاقا للضرر، بعد تعرضها للضرب والإساءة على يده، بعد ثبوت كذب ادعاءاتها وتزويرها محررات رسمية.

عقدت جلسات التسوية للزوجين "هدى.ن" و"عادل.ط"، وأقرت الزوجة بتعرضها للضرب المبرح من قبل الزوج، وقدمت تقارير طبيبة للمحكمة، تثبت إصابتها بجروح وكدمات، عقابا لها لطلبها إنفاق زوجها عليها.

ووفق الدعوى المقامة أمام المحكمة، طلبت الزوجة شهادة أهلها وجارتها، الذى أكدوا صدق ادعاءاتها، وأرجعوا سبب الخلاف بينهم، لبخل الزوج وأخلاقه السيئة، كونه يتعاطى مواد مخدرة.

وبسماع الزوج العامل بالخارج، وتقديمه ما يفيد من قبل مصلحة الجوازات والهجرة، فى تاريخ الإصابات المزعومة من قبل زوجته، كان خارج البلاد يمارس عمله ويرسل لها نفقتها وابنته، رغم منعه من تنفيذ الأحكام القضائية برؤيتها.

وأكد الزوج بجلسات التسوية، أنه سبق له الحصول على حكم بنشوز زوجته، بعد أن هجرته ومنعته من دخول منزله، وحاولت الحصول على حكم يمكنها من حيازة شقة الزوجية، وأشار أن المحكمة أوضحت بحيثيات حكمها بالنشوز أن الزوجة يستحيل العيش برفقتها، وأن الزوج وقع عليه ضررا بسبب رفضها طاعته.

كما جاء وفق للمستندات المقدمة، وصورة ضوئية من حكم النشوز، أن الزوج معنف وتعدت عليه الزوجة ضربا بقسم الشرطة، وبمقر عمله أثناء مكوثه فى مصر وفق أدلة مسجلة لتقضى المحكمة برفض دعوى تطليق الزوجة للضرر، وأكدت بحيثيات حكمها: "أنه من المقرر قانونا بنص المادة6 بقانون رقم 25 لسنة 1929، أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهم، وحينئذ يطلقها القاضى، إذا ثبت الضرر، وهو ما عجزت عنه الزوجة، وفق الأدلة المقدمة لها وثبوت كذب ادعاءاتها وتزوير محررات رسمية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة