يختلفان فى التشكيل والفئات الخاضعة..

تعرف على الفرق بين إدارة الكسب بـ"العدل" وهيئة التحقيق بـ"النقض"

الجمعة، 15 سبتمبر 2017 06:30 ص
تعرف على الفرق بين إدارة الكسب بـ"العدل" وهيئة التحقيق بـ"النقض" وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الكسب غير المشروع هى إدارة تتبع وزارة العدل وتختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها ضد المسئولين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، بشأن وجود تربح أو تضخم فى الثروات بشكل غير مشروع.

 

كما تختص بفحص إقرارات الذمة المالية لكل الفئات الخاضعة لها، وربما يعلم الجميع جيداً هذه الإدارة واختصاصاتها، خاصة بعد نشاطها الأخير بعد ثورة يناير 2011، لكن ربما لا يعلم كثيرون، أن هناك هيئة بمحكمة النقض تختص أيضًا بنظر جرائم الكسب غير المشروع، وهى تخضع لقانون الكسب غير المشروع نفسه رقم 62 لسنة 1975، ولكن هناك اختلافًا فى اختصاصات كلا منهما، ويرصد "اليوم السابع" الفرق فى الاختصاصات بين الجهتين، والتى تظهر فى التشكيل والاختصاص، لكن فى النهاية يضم عملهما قانون واحد.

 

الكسب غير المشروع، جهاز يتبع وزارة العدل، وهو أحد أهم الأجهزة فى الدولة التى تهدف إلى مكافحة الفساد والانحراف بالعمل العام واستغلاله لتحقيق ثراء غير مشروع، ويصدر تشكيل هذا الجهاز بقرار من وزير العدل بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى، إذ يرأس الجهاز أحد المستشارين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف، ويشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

 

ويشكل الجهاز من عدد كاف من القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويندبون جميعاً طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث يشكلون هيئات تسمى هيئة الفحص والتحقيق، إحداهما تتألف كل منها من مستشارى بمحاكم الاستئناف، والأخرى تتألف كل منها من رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية، وكلاهما يصدر تشكيلها بقرار من وزير العدل.

 

أما هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض والمعنية أيضا بنظر جرائم الكسب غير المشروع، فهى هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض، يتم اختيارهم مع بداية العام القضائى من الجمعية العمومية بالمحكمة بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم.

 

وتتشكل هذه الهيئة من 30 عضوًا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

 

هذا فيما يتعلق بالتشكيل أما ما يتعلق بالاختصاص فجهاز الكسب غير المشروع، يختص بفحص إقرارات الذمة المالية وفحص الشكاوى المقدمة ضد سائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

 

ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصى فى رأس مالها.

 

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية.

 

أما الفئات الخاضعة لهيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، فقد حددتها المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وهم، رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم.

 

ولرئيس هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض سلطات قضاة التحقيق الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية من حيث التصرف فى القضية وإصدار قرارات بالحبس والإحالة إلى المحاكمة أو التصالح وانقضاء الدعوى.

 

ونفس هذه الصلاحيات ممنوحة لرؤساء هيئة الفحص والتحقيق التابعين لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لكن يصدر القرار بالتصرف فى القضية من خلال رئيس الجهاز مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة