طالب عبد المجيد جابر منسق جبهة ادعم نقيبك بإمكانية الحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة بالوكالة الخاصة قياسا على المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017، لاتفاق الأحكام التى تصدرها كل من المحكمتين الجنايات والجنح المستأنفه من حيث وجوبية التنفيذ فور الصدور.
وأكد جابر فى تصريح خاص له، أن التفرقة بينهم بشأن شكل الحضور يعتبر إخلالا بمبدأ العدالة الإجرائية، مشيرا إلى أن المشرع أخل بمبدأ المساواة بين محكمة الجنايات والجنح، حيث كان يتوجب على المشرع أن ينظر إلى طبيعة الحكم وليس إلى التصنيف النوعى للمحكمة التى تصدره.
وأشار عبد المجيد جابر إلى أنه من غير المتصور عقلا أن يجبر النص المتهم فى جريمة سرقة بسيطة أو تسول على الحضور بشخصه أمام محكمة الجنح أو الجنح المستأنفة بشخصه، فى حين يتمكن المتهم فى سرقة بالإكراه أو قتل عمد مع سبق الإصرار من حضور محام عنه بتوكيل خاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة