أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على معنى قرارى "عدم الاختصاص" و"الإحالة" الصادرين من المحاكم

الإثنين، 11 سبتمبر 2017 03:00 ص
تعرف على معنى قرارى "عدم الاختصاص" و"الإحالة" الصادرين من المحاكم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الخدمات التى تقدمها اليوم السابع للمواطنين، نقدم لكم اليوم شرحا مبسطا لما يصدر من المحاكم المصرية بشأن عدم الاختصاص والإحالة الذى يصدر فى كثير من القضايا المنظورة أمامها .

يقول أشرف ناجى المحامى، تتعدد أنواع المحاكم المصرية باختلاف اختصاصاتها، وإن كان الأصل أن الاختصاص الأساسى للمحاكم فى أربعة اختصاصات هى الاختصاص القيمى والاختصاص الولائى والاختصاص النوعى والاختصاص المكانى فهى أنواع الاختصاص الاساسية للقضاء المصرى ويختص كل نوع من انواع المحاكم بالاتي:ـ

الاختصاص الولائى :ـ وهو ان تكون الدعوى تدخل فى ولاية المحكمة المنظورة امامها والا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص هى التى تحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويقصد بة توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة، إما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فأنه يطلق عليه تعبير الاختصاص النوعى، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها،أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكانى، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائما على قيمة القضية .

وبتعريف وتفسير لأنواع الاختصاص فان الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى مثل ولاية محكمة القضاء الادارى على نظر المنازعات التى تكون احدى الجهات الادارية فى الدولة طرف فيها او المنازعات الخاصة بجميع القرارات الادارية التى تصدر من جهة الادارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على العديد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات او حماية الملكية الفكرية او المصنفات او الافلاس او غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية .

أما الاختصاص النوعى فيشمل نوع القضية وما إذا كانت دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو مستعجل أم جنائية فهنا الاختصاص النوعى للمحاكم هو الذى تكون نوع الدعوى المنظورة هى الاساس لاختصاص محكمة دون غيرها بنظر الدعوى .

اما الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية واختصاص المحاكم الكلية بالدعاوى التى تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه طبقا للثابت بنص المادة 42 مرافعات - تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشره الاف جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون".

وكذا الثابت بنص المادة ( 47 ) مرافعات - تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه".

وهناك العديد من الاستثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم مثل قضايا صحة التوقيع بتكون من اختصاص المحاكم الجزئية اى كان نوعها او قضايا تقسيم المواريث والتركات فتكون جزئية اى كانت قيمتها .

اما الاختصاص المحلى او المكانى فهو ينقسم قسمين :

الاول الاختصاص المكانى فى القضاء الجنائى وهذا ثلاث انواع متساوية فيما بينهم الاول مكان اقامة المتهم وهو الاصل فى رفع الدعاوى الجنائية والثانى هو مكان وقوع الجريمة والثالث هو مكان القبض على المتهم وهذه الانواع الثلاثة هى قسائم متساوية فيما بينها فإذا وقعت الجريمة فى دائرة فهى تختص بنظر الدعوى وإذا قبض على متهم فى دائرة فيختص بنظر الدعوى حتى وان وقعت الجريمة فى مكان اخر وان تعذر كلاهما فيكون اختصاص القضاء الجنائى لمكان اقامة المتهم .

اما الثانى فهو الاختصاص المحلى فى جميع اجراءات التقاضى التى لا تتعلق بالاختصاص الولائى او النوعى وهنا الاصل هو اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه وان كان للمدعى عليه اكثر من موطن او تعدد المدعى عليهم فيكون الاختصاص لأحدها، ولكن هناك بعض الاستثناءات على الاختصاص المحلى مثل محاكم الاسرة والاحوال الشخصية فيكون الاختصاص للمحاكم التى يقع فى دائرتها المدعى او المدعى عليه وكذا يكون الاختصاص للمحكمة التى ترفع امامها اول دعوى احوال شخصية .

ويجوز للمحاكم المصرية ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها دون ان يكون هناك دفع من الخصوم بذلك، كما ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب النوع او القيمة يحق للخصوم الدفع به فى اى حالة تكون عليها الدعوى وذلك طبقا لنص المادة 109 مرافعات - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة