يلجأ بعض الجناة الفارين من قبضة العدالة والصادر بحقهم أحكام للهرب خارج البلاد، حتى تسقط مدة العقوبة المحكوم بها ضدهم، وحددت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية مدد سقوط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات.
وتنص المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة".
وأضافت المادة: "وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد البنا
غير صحيح
فترة وجود المحكوم عليه خارج البلاد لا تحتسب ضمن المدة التى تؤدي لسقوط العقوبة بالتقادم وذلك طبقاً للمادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية ونصها كما يلي: مادة532: يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.