يوم عرفة هو يوم التاسع من ذى الحجة، حيث يمضى الحاج من منى إلى عرفة، ويستحب أن ينزل بنمرة إلى الزوال (وهو وقت صلاة الظهر) إن تيسر له، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر يَقْصُر بينهما ويجمعهما جمع تقديم، أى: يصلى ركعتين ركعتين فى وقت الظهر، والقَصْر والجمع فى عرفة لأهل مكة وغيرهم.
ووقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس إلى فجر يوم النحر، فمن فاته الوقوف فى أى جزء من هذا الوقت فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، وعليه القضاء والفِدْية كما مرَّ فى محظورات الحج.
والمستحب فيه الوقوف حتى غروب الشمس، والمقصود من الوقوف الحضور بأى صفة (واقفًا، قاعدًا، نائمًا... إلخ)، وأن يكون متوضئًا، وأن يكثر من الدعاء والذكر، وأن يخلِّى قلبه عن الشواغل فى هذا اليوم، فإنه يوم لا يمكن تداركه، ففى الحديث: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
أن "صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم، وروى أبو قتادة رضى الله عنه، أن النبى قال:"صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده"، رواه مسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه يكفر عامين، عام ماضى وعام مقبل.
ووقت الوقوف بعرفة والنفرة منها محل خلاف بين الفقهاء، فالأكمل الجمع فى الوقوف بين الليل والنهار من بعد الزوال، والخلاف فيما سوى ذلك: فيجوز للحاج الوقوف والدفع من عرفة بعد الفجر وقبل الزوال كما هو رأى الحنابلة وعليه دمٌ، أو الدفع منها قبل الغروب من غير أن يكون عليه دمٌ كما هو قول الشافعية، أو الاكتفاء بالوقوف جزءًا من ليلة النحر، ولا حرج عليه فى شئ من ذلك. والمستحب اتباعُ الأنسب للحجاج، لأن المحافظة على نفوسهم وأمنهم وسلامتهم من مقاصد الشريعة الكلية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة