نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فى إطار مبادرة "حق المواطن فى المعرفة"، الاختصاصات الواردة بقانون الخدمة المدنية لكلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعدد من الجهات.
وتضمنت اختصاصات رئيس الجمهورية بالقانون، إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة "أو التفويض فيه"، وإصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يكون الوظائف بها عن طريق الترقية أو بالاختبار، وتقرير الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها وذلك فى الحالات التى يقدرها، ومد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ولمدة لا تجاوز 3 سنوات.
وشملت اختصاصات رئيس الوزراء فى القانون، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإصدار قرار بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الإرهابية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمال.
وشملت أيضا الموافقة على التعاقد، فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة، وإصدار قرار بنقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة، وإصدار قرار بنظام اختيار مساعدى ومعاونى الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية ودراسة الجهاز، وإصدار قرار بنظام الأجر المكمل بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية وبعد موافقة وزير المالية، وتحديد أيام العطلات والإجازات الرسمية وتحديد أيام عطلات الأعياد الدينية لغير المسلمين.
وتضمن اختصاص حكومة جمهورية مصر العربية وفقا للقانون، الترخيص للموظف بالالتحاق بخدمة جهة أجنبية.
كما حدد القانون اختصاصات كلا من وزير المالية والوزير المعني بالخدمة المدنية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والسلطة المختصة ومجلس الخدمة المدنية، والوكيل الدائم للوزارة وشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والرؤساء المباشرين والوحدة ولجنة الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية ولجنة التظلمات من تقارير تقويم الأداء واللجنة النقابية ومجلس الدولة والمحكمة التأديبية والوحدة الإدارية والجهة المنتدب أو المعار إليها والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس هيئة النيابة الإدارية والنيابة الإدارية والمجلس الطبي المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة