شريف سامى: 7 بنود جديدة بقانون التأجير التمويلى أبرزها اتحاد للشركات العاملة

الخميس، 24 أغسطس 2017 08:00 ص
شريف سامى: 7 بنود جديدة بقانون التأجير التمويلى أبرزها اتحاد للشركات العاملة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، عن 7 بنود جديدة تم إضافتها لمشروع قانون نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

 

وجاءت البنود الجديدة وهى:

 

1. تنظيم التخصيم لأول مرة بقانون

2. استحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر

3. السماح بالتأجير التمويلى للأفراد للأغراض غير الإنتاجية بشروط محددة

4. السماح لشركات التأجير التمويلى بممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط

5. النص على إنشاء إتحاد للجهات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى وآخر لشركات التخصيم، ويتمتع كل إتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة

6. استبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة

7. لحماية حقوق المتعاملين تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلى والتخصيم وأيضاً إنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة المواعيد والمنظمة لذلك.

 

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، قد أحال مشروع القانون فى شهر ديسمبر من العام الماضى للحكومة، وراجعه الشهر الماضى قطاع التشريع بوزارة العدل وذلك قبل مناقشته على مدى جلستين بمجلس الوزراء وإقراره فى اجتماع اليوم بحضور دكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة.

 

وأكد مشروع القانون على أن للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى عقد التأجير التمويلى، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضى، وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان

 

ويحظر على المستأجر فى عقد التأجير التمويلى أن يتصرف فى الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك.

 

ونظم مشروع القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم (المخصم) ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعمليه وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقد، كما يجوز أن يكون عميل البائع مستهلكا نهائيا وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. ونص على أن عدم التزام البائع فى الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يعطى الحق للعميل فى أن يسترد من شركة التخصيم المبالغ التى قام بسدادها لها أو للبائع

 

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع القانون الجديد "للتأجير التمويلى والتخصيم" الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنه خلال العام الماضى مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين.

 

 وجاء إعداد قانون جديد بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلى فى مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم فى دفع النشاط الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة