بالفيديو.. الهند تلغى "الطلاق بالثلاثة" وتصفه بالممارسة غير الإسلامية

الأربعاء، 23 أغسطس 2017 02:12 م
بالفيديو.. الهند تلغى "الطلاق بالثلاثة" وتصفه بالممارسة غير الإسلامية مسلمات الهند - أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ما يعد انتصاراً كبيراً للناشطين فى مجال حقوق المرأة، أصدرت محكمة عليا فى الهند حكماً يقضى بأن ممارسة الطلاق الفورى فى الإسلام غير دستورية.

وصدر الحكم الذى وصف الطلاق الفورى بالممارسة "غير الإسلامية"، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين. وجاء هذا القرار التاريخى استجابةً لمجموعة من العرائض التى قدمت ضد العرف المسمى "الطلاق البائن".

 

وتعد الهند واحدة من مجموعة صغيرة من البلدان، التى يمكن فيها للرجل المسلم طلاق زوجته فى دقائق بمجرد لفظ (الطلاق) ثلاث مرات.

 

وقد رفعت هذه القضايا 7 نساء مسلمات طلقن بهذه الطريقة ومجموعتان للحقوق. حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

 

وقالت زكية سومان الناشطة فى إحدى المجموعات المناوئة للطلاق الفورى "النساء المسلمات فى الهند عانين على مدى الـ 70 عاما الماضية، إنه يوم تاريخى بالنسبة لنا، لكن الأمر لن يقف عند هذا الحد. لا أستطيع أن أقول لكم كم النساء الهنديات كنّ داعمات لنا، على الرغم من انتمائهن الدينى".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

سليم

أفتونا

إذا مات الرجل وترك ذرية إناثا فلأهله (إخوته وأبويه ) يشاركونهن الميراث وأحيانا يكونوا أغنى من البنات الوارثات وليسوا في حاجة للإرث... ما رأي رجال الأزهر في ذلك.. وهل إذا باع الأب في حياته ما يملك لبناته - ومثله كثير - خشية من أهله فهل أذنب؟

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( التركه ....والميراث ))

...و...و الأخ المحترم / سليم ....ياأخي الفاضل ....مايورث هو مايتركه الأنسان بعد مماته ...ولذلك يسمى بالتركه ...أما ماتملكه في حياتك فأنت حر فيه ....توهبه ...تشحته ...تشتري بيه حمام وتطيره ...تاكل بيه ترمس ....انت حر فهو مازال ....مالك ...ولم يؤل بعد لغيرك ....الا أن تتركه ...بعد عمر طويل ...فيصبح ...تركه ...وبالتالي ...يصبح ميراثا ....ويورث ...انزل ياعم هات لك شويه حمام ...وأعمل اللى انت عايزه فالمال مازال مالك ...ولم يؤل لغيرك ...انت حر ...حر ..حر ..فيه شرعا ...وقانونا ..وعرفا .........ونعود ونقول ..................الهند أكبر ديمقراطيه في العالم .................وخلصنا .

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عباس ابراهيم

ردا على المعلق الأخ سليم [ 1 ] : فى الحديث : ا وصية لوارث

وفى الكتاب ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا .. ) فلا يجب ان نحتال على ذلك بالبيع الصورى لأولادنا لنحرم بعض الوارثة من أنصبتهم الشرعية لانه سيأخذ حكم الوصية لوارث أمام الله لا أمام القانون . واعلم ان هؤلاء الورثة ممن أردت حرمانهم لأى الأسباب قد يجبى من وراءهم الخير الكثير لان البيع قد يكون قانونيا ولا يكون شرعيا . على انه يمكنك أن تعطيهم فى حياتك بأى صور العطاء ما يغنيهم ويكفيهم استجداء الغير وعلى أى الأحوال اذا كن بنات ومعهم ولد فالولد عاصب سيمنع مشارك الغير ألا فى حدود ضيقة وإن كن بنات بدون ولد فسيرثن الثلثين وهو سيكفيهن ان شاء الله اذا كان الارث متاحا أما اذا كان الأرث مقدورا فاعلم أن مشاركة الأقارب لهن فى الثلث خير لهن لما سيستحضر القلوب ويتنبه الضمائر ويرقق المشاعر .. هذا والله أعلم ورسوله وأولى الأمر من علماؤنا الثقاة المؤهلين للفتوى .. 2) أما الطلاق بالثلاثة فهو ما يتأكد ويدعم الآراء المطالبة بمراجعة كل أحكامنا الفقهية واعادة تمحيصها وتنقيحها اذا يكفى ان الطلاق بالثلاثة أم غير متصور وقوعه عملا لان المرأة تصبح أجنبية بموجب الطلقة الأولى وهو ما دفع فقهاءنا الى الافتاء بضرورة ان يقع الطلاق 3 فى مجالس 3 ولا يقع ال 3 فى مجلس واحد لانه سيعتد به طلقة واحدة رجعية او بائنة حسب الحال . فأنا مثلا لوقلت لزوجى طالق . طاااالق بالثلاثة فهى طلقت وباتت بالنسبة لى أجنبية أثر القول الأول طالق . وقولى بعدها طااالق بالثلاثة قول لا قيمة له ولا أثر ويحق لى مراجعة الزوج اذا كانت الطلقة الاولى او الثانية .. هذا والله أعلم ..

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو علي عراقي من استراليا

من ضاق عليه الحق فالباطل عليه اضيق

احنا الشيعة لا يوجد عندنا طلاق بالثلاثة وكما ترون ما يحصل عندكم من خراب بيوت بسبب تعجل او ساعة عصبية . الطلاق عندنا له شروط طويلة وقد استعان الازهر بالفقه الشيعي لتعديل شروط الطلاق والمفترض طرح المسئلة بمؤتمرات اسلامية موسعة للالغاء الطلاق بالثلاثة والشفوي نهائيا . فكيف من تم عقده بمئذون وشهود ينتهي من لفظ طرف واحد بدون شهود ولا حاكم شرعي ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة