تعرف على تعديلات ضوابط تشغيل النقل السياحى والليموزين

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017 09:37 م
تعرف على تعديلات ضوابط تشغيل النقل السياحى والليموزين سياح- أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن تعديل ضوابط تشغيل النقل السياحى والليموزين، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة، ومصلحة الجمارك والغرفة، بهدف التيسير على الشركات السياحية والارتقاء بمنظومة النقل السياحى.

وأكدت "الغرفة" فى خطابها المرسل لشركات السياحة، أن أهم النقاط التى تم إضافتها بالضوابط وذلك لمساندة الشركات السياحية العاملة بمجال النقل السياحى والليموزين، بهدف خلق فرص عمل لتلك الشركات دون الإخلال بنص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186لسنة 1986 وتعديلاته ولائحته التنفيذية مما يعود بالنفع على القطاع السياحى والبلاد.

 

أهم النقاط المضافة بضوابط تشغيل سيارات الليموزين :

- السماح للمصرى المقيم بالخارج أو يحمل جنسية أجنبية باستئجار سيارات الليموزين وذلك على أن يعمل معاملة السائح الأجنبى بغرض السياحة وبحد أقصى 3 شهور.

- إتاحة الفرصة للمواطن المصرى باستئجار سيارات الليموزين، لمدة لا تتعدى شهرا خلال سنة ميلادية شريطة أن تكون خارج محل إقامته بغرض السياحة.

- بالنسبة للشخص الأجنبى المقيم بمصر لأى غرض غير السياحة نظرا، لقيامه بالتعامل مع شركات الخدمات السياحية "إيجار السيارات" غير المرخصة، مما يعرضه بلا شك إلى حالات نصب ومخاطر جسيمة نحن فى غنى عنها فى الوقت الراهن حفاظا على سمعة البلاد، نظرا لعدم وجود رقابة محكمة أو ضوابط تحكم العلاقة بين هذه الشركات غير المرخصة والأجنبى المقيم، فضلا عن عدم سداد هذه الشركات أى ضرائب مما يهدر على الدولة أموالا طائلة، لافتة إلى أن القطاع السياحى هو الجهة الوحيدة المنوط به تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الأجنبى ايا كانت صفته " سائح – مقيم".

- الاتفاق على أنه يمكنه استئجار سيارات الليموزين على ألا تتعدى مدة الإيجار شهر خلال سنة ميلادية، وعلى أن تكون خارج محل إقامته بمحافظة السكن بمصر، ويرفق بعقد الإيجار إثبات مكان الإقامة بمصر.

 

أهم النقاط المضافة بضوابط تشغيل سيارات النقل السياحى:

- بالنسبة إلى تحرير أمر التشغيل تم التأكيد على ألا يشترط اعتماده من الجمارك ويكتفى بخاتم الشركة.

- نظرا لوجود بعض البرامج السياحية الأجنبية التى تحتاج إلى مدة أكثر من ثلاثة أيام متتالية، تم تعديل مدة تحرير أمر الشغل ليصبح من ثلاثة أيام حتى خمسة عشر يوما، وذلك لملفات الشركات الأجنبية، بشرط أن يكون مثبتا بمستند يفيد أنه ملف أجنبى.

- يلزم على سائق النقل السياحى أن يحمل رخصة مهنية، بالإضافة إلى كارنية غرفة السياحة، إلا أنه تم السماح للسائقين بأنه يتم تنفيذ التشغيل بكارنية الشركة أو "برنت تأمين "بشكل مؤقت لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات التسجيل واستخراج كارنية الغرفة للسائق.

- فى حالة رصد مخالفة ضوابط التشغيل أثناء سير المركبة، تم الاتفاق على عدم سحب السيارة كما كان يعمل فى السابق والاكتفاء فقط، بسحب رخصة المركبة ويتم تسليم إيصال السحب للسائق بحيث يكون سارى لمدة 72 ساعة، حتى يتسنى للشركة استكمال باقى التشغيلات السياحية الخاصة بتلك المركبة حفاظا على قيام الشركات بالوفاء تجاه عملائها.

- تم الاتفاق بأن يسمح باستخدام نظام التشغيل الإلكترونى، على أن يكون معد بواسطة شركة برمجيات حاصلة على ترخيص ويعرض على مصلحة الجمارك للبدء بالعمل به.

وأضافت غرفة الشركات، أنها بصدد الإعداد لعقد ندوات تعريفية للشركات للتعريف بكافة قوانين الجمارك وضوابط التشغيل، وذلك بواسطة قيادات مصلحة الجمارك ومباحث الجمارك، وسوف تعلن عن مواعيد هذه الندوات فور تحديدها.

وطالبت الغرفة من جميع الشركات الالتزام بضوابط التشغيل، حرصا على مصالح الشركات وسمعة القطاع السياحى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة