مناسك الحج .. تعرف على المواقيت المكانية المحددة من النبى للإحرام

الإثنين، 14 أغسطس 2017 10:22 ص
مناسك الحج .. تعرف على المواقيت المكانية المحددة من النبى للإحرام الحج - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقل من شهر ويبدأ حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج للعام الهجرى 1438، وتيسيرا على الحجاج ينشر "اليوم السابع" على مدار الشهر بكامله، كل ما يخص الحجاج فى رحلتهم المقدسة، وما يجب عليه قبل الحج، وما ينبغى أن يؤديه خلال المناسك والمحظورات التى قد تبطل حجة أو توجب عليه الكفارة، وذلك من خلال الاستعانة بكتاب وزارة الأوقاف التيسير فى الحج الذى أشرف عليه كبار العلماء.
 
اتفق الفقهاء جميعًا على أن المواقيت المكانية للإحرام قد حدّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبى لم يحدد مواقيت مكانية إلا للقادمين عن طريق البر، من أطراف شبه الجزيرة العربية الثلاثة، الشمال والجنوب والشرق، وهذه المواقيت هى:
 
1- ذو الحليفة - آبار على - لأهل المدينة ولمن أتى عليها من غير أهلها 
2 - الجحفة - رابغ الآن - لأهل الشام ولمن أتى عليها من غير أهلها 
3 - قرن المنازل - السيل حاليًا - لأهل نجد القادمين من الشرق ولمن أتى عليها من غير أهلها 
 4- يلملم، لأهـل اليمن القـادمين من الجنــوب ولمــن أتى عليها من غير أهلها 
5 - ذات عرق، لأهل العراق ولمن مرَّ بها من غيرهم ولمن أتى عليها من غير أهلها.
 
وقد حُدِّدَ للقادمين من الشمال ميقاتان، أحدهما لأهل المدينة (ذو الحليفة) والآخر لأهل الشام (الجحفة)؛ لأن الشام كان فيه لأهل الحجاز رحلة الصيف التجارية، فقد يعودون من الشام قاصدين حجًّا أو عمرة، فهؤلاء عندئذ إما أن يأتوا عن طريق المدينة المنورة فيتبعوا ميقات أهلها، وإما أن يأتوا من طرق أخرى لا تمر بالمدينة، فحدد النبى المواقيت الثلاثة الأخرى غير آبار على لهم، أما جهة الغرب فلم يحدد رسول الله لها ميقاتًا مكانيًّا، فبقى حكمها متسعًا للاجتهاد،
وقد حدد الفقهاء فيما بعد لأهل مصر والمغرب إذا جاءوا بطريق البر، ميقات أهل الشام (الجحفة)؛ لأنه كان طريقهم الطبيعى إذْ ذاك قبل شق قناة السويس، وقد صدرت من دار الافتاء المصرية فتوى برقم (2002 لسنة 2009) أجازت الإحرام من جدة لمن قدم إليها بالطائرة.
 
وقد انتصر بعض الفقهاء المعاصرين، ومنهم الشيخ عطية صقر "رحمه الله" لاعتبار جدة ميقاتًا لراكبى الطائرات، واستدل لذلك وانتصر له وناقش المعارضين فى فتوى مكتملة الأسانيد، ومما قاله: "الحكم المناسب فى هذا الموضوع الذى لا يترتب عليه حرج ولا إخلال، هو أن القادمين بالطائرات اليوم لا يجب عليهم الإحرام إلا من بعد أن تهبط الطائرة بهم فى البلد الذى سيسلكون بعده الطريق الأرضى، وبما أن المطار الدولى اليوم الذى يهبط فيه الحجاج والمعتمرون هو فى مدينة جدة، وهى واقعة ضمن بعض المواقيت، فإن القادمين بطريق الجو إلى جدة لحج أو لعمرة يكون ميقاتهم للإحرام مدينة جدة، لأنهم يصبحون عندئذ كأهل جدة، وبذلك يجوز للقادم من مصر ونحوها عن طريق الجو أو البحر أن يحرم من (جدة)، عملاً بقول مَنْ أجاز ذلك من الفقهاء، ولا حرج عليه فى ذلك ولا يلزمه دم، وما ينبغى أن ينكر عليه، لأن من القواعد الفقهية لا يُنكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة