وموازنته على نمط الهيئات الاقتصادية..

6 موارد مالية يعتمد عليها جهاز تنظيم سوق الغاز.. بينها الغرامات والتبرعات

الجمعة، 11 أغسطس 2017 04:05 م
6 موارد مالية يعتمد عليها جهاز تنظيم سوق الغاز.. بينها الغرامات والتبرعات المهندس طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتمد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على 6 طرق لتحصيل موارده المالية  يأتى فى مقدمتها المخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى  حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقاً لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.

ويدخل ضمن الموارد المالية التى يعتمد عليها الجهاز المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة، على ألا تكون من أطراف سوق الغاز، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز، بالإضافة إلى ما يتحصل عليه الجهاز مقابل الخدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يقدمها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه ، بالإضافة إلى عائدات استثمار أموال الجهاز.

وتمثل الغرامات التى يحصلها الجهاز جزاء من الموارد المالية التى يعتمد عليها الجهاز حيث ينص القانون على : يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، ولا تجاوز مثلى هذه القيمة،  كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها.

ومن ضمن الغرامات الواردة فى القانون: يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

وتشمل العقوبات أيضا : مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون، كما يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت يوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.

وبحسب نص القانون فإن للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويا ويرحل من سنة إلى أخرى، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر فى أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة