وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باجتماعها اليوم، على المادة 5 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، التى تحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى، أوعرقى، أو سياسى.
كما تحظر المادة على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها .
وأجلت اللجنة المادة (6) التى تنص على أن يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية ، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة ، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأى سبب آخر، ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي، والنظام المالى والنظام الإدارى للمنظمات النقابية العمالية .
بينما حذفت اللجنة المادة (7)، حتى لا يتم الإضرار بالعمال، وتنص على أن "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة