10 معلومات عن المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف

الخميس، 27 يوليو 2017 08:38 ص
10 معلومات عن المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف الرئيس عبد الفتاح السسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، ويرصد "اليوم السابع" 10 معلومات عن المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

 

1- يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

 

2- يشكل المجلس برئاسة رئيس الدولة وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء "الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالى" ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 

3- يضم المجلس فى تشكيله، من الشخصيات العامة: الدكتور على جمعة، وفاروق جويدة، الدكتور عبد المنعم سعيد على، الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، الدكتور أحمد محمود عكاشة، محمد رجائى عطية، فؤاد علام، الفنان محمد صبحى، ضياء رشوان، الدكتور أسامة الأزهرى، الدكتورة هدى زكريا، هانى لبيب مرجان، وخالد محمد زكى عكاشة.

 

4- يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

5- يختص المجلس القومى لمواجهة الإرهاب، بـ 7 اختصاصات منها التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى، ونشر مفاهيم التدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب، ووضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الأفكار المتطرفة.

 

6- يكون للمجلس أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية، ويصدر بتعيين الأمين العام أمانة سر المجلس.

 

7- يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة للمجلس وتحديد اختصاصاتهم ووظائفهم إقرار من الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطنى، والمخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.

 

8- يحلق بالأمانة العامة متحدث رسمى للمجلس وعدد كاف من الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس، كما يلحق بها مركز بحثى ومركز إعلامى يصدر بتعيين العاملين فيمها قرار من الأمين العام للمجلس.

 

9 - تختص الأمانة العامة للمجلس بإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال المجلس سواء بمعرفتها أو بالاستعانة بالجهات المعنية بالدولة، وتلقى تقارير الوزراء والمتخصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس.

 

10- توقع محاضر وقرارات المجلس القومى من رئيسه والأمين العام، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة