ننشر العقوبات الجديدة بقانون زراعة الأعضاء المطروح للتصويت بالبرلمان غدا

الأحد، 02 يوليو 2017 01:38 م
ننشر العقوبات الجديدة بقانون زراعة الأعضاء المطروح للتصويت بالبرلمان غدا الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتب – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعه، ومن المزمع أن يأخذ الرأى النهائى عليه خلال الجلسة العامة للمجلس غدا الاثنين.

وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ونصت المادة 18 على أن "يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى، تكون العقوبة السجن المؤبد. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

فيما نصت المادة 19 على عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة 20 النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون. وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يُعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها، وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.

وبحسب المادة 23 من مشروع القانون، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون، وتنص المادة 24 على أن "للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية: 1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، 2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، 3- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، 4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة