أكرم القصاص - علا الشافعي

تقرير قضائى يؤيد قرارات الحكومة بخفض الدعم عن المنتجات البترولية.. "المفوضين": الحكومة لا ترفع الأسعار بهدف التضييق على المواطنين وإنما لتحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع.. والقرار صحيح ومتفق مع القانون

الثلاثاء، 18 يوليو 2017 11:00 م
تقرير قضائى يؤيد قرارات الحكومة بخفض الدعم عن المنتجات البترولية.. "المفوضين": الحكومة لا ترفع الأسعار بهدف التضييق على المواطنين وإنما لتحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع.. والقرار صحيح ومتفق مع القانون المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت اليوم السابع على تقرير قضائى، صادر من هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، أيدت فيه قرارات الحكومة الخاصة بخفض وترشيد الدعم عن المنتجات البترولية.

جاء بالتقرير الذى أعده المستشار محمد عبدالله الشيمى، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود جاء فى ضوء ممارستها لاختصاصاتها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وفى حدود سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى تحديد أسعار المواد البترولية بمراعاة أسعار الوقود فى الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن بين تكلفة الوقود وسعر بيعة مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.

أشارت كذلك إلى موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة الاقتصادية للدولة وإقرارهما بموجب قانون الموازنة للسنة المالية التى صدر فيها القرار، مما ينتفى معه شبهة اغتصاب سلطة التشريع –كما ذكر المدعى- وهو أحد المواطنين أقام طعنه أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة على زيادة أسعار المنتجات البترولية.

ورفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن، وقالت إن قرار خفض الدعم من القرارات الإدارية، حيث اكتملت عناصر ومقومات القرار الإدارى، وصادر من رئيس مجلس الوزراء بوصفه سلطة إدارة وليس سلطة تشريع، كما أن قرارات فرض التسعير الجبرى عملاً إدارياً خالصاً يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.

كما رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعى فى رفعها، حيث أكدت على أن المادة 4 من الدستور الحالى نصت على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، والقرار المطعون فيه يتصل اتصالاً مباشراً بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويؤثر فى حقوقهم الدستورية، وبالتالى يكون للمدعى صفة ومصلحة فى إقامة الدعوى.

وراجعت المفوضين، المواد 8 و27 و32 و101 و124 و125، و167 من الدستور، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، والذى أناط بالحكومة وضع حد أقصى لسعار بعض المنتجات البترولية، وترك لها المشرع تقدير ملائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة.

وقالت أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية فى تحديدها لأسعار السلع بما يتفق مع المصلحة العامة للدولة والمواطنين على حد سواء، وأنها لا تقوم برفع أسعار السلع بهدف التضييق على المواطنين فى حياتهم ومعيشتهم وإنما بهدف تحقيق المصلحة العامة.

استكملت: أن تحديد سعر السلع الأساسية يرجع لعاملين رئيسيين، الأول وهو سعر المنتج فى السوق العالمية، وما يتعرض له من ارتفاع وانخفاض، والثانى هو قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة بهدف خفض سعر تلك السلع".

وانتهت إلى أن الأوراق خلت مما يفيد أن الحكومة قد تغيت غاية خلافاً للصالح العام حال إصدارها للقرار المطعون فيه، الأمر الذى يغدو معه هذا القرار صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون والدستور، وتضحى الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون وجديرة بالرفض.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة