تعرف على الطبيعة القانونية لقرارات النيابة الإدارية.. ملزمة أم مجرد توصيات؟

الأربعاء، 12 يوليو 2017 04:00 ص
تعرف على الطبيعة القانونية لقرارات النيابة الإدارية.. ملزمة أم مجرد توصيات؟ النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة‏، تباشر عملها القضائى فى استقلال عن جهة الإدارة، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية،إذ تحمل منفردة أمانتها أمام القضاء التأديبى، مطالبة بإنزال حكم القانون على كل موظف يخل بواجبات وظيفته .

 

ويثير التساؤل حول الطبيعة القانونية لقرارات النيابة الإدارية.. هل هى قرارات ملزمة أم مجرد توصيات؟

 

ويوضح مصدر قضائى بهيئة النيابة الإدارية، أنه شاع اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين بأن ما يصدر عن النيابة الإدارية هو مجرد توصيات غير ملزمة وأنها لا تصدر قرارات قضائية ملزمة، ولعل هذا الفهم الخاطئ نجم عن عدم دراية صحيحة بأحكام القانون وعدم إلمام بأحكام المحكمة الإدارية العليا، فوجه الحقيقة والصواب فى ذلك هو أن عددًا من تصرفات النيابة الإدارية تعد قرارات قضائية ملزمة، فالنيابة الإدارية تصدر نوعين من القرارات القضائية:

 

الأول: قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبى، وهى

:

1- قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 1997/2/15)

2- قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيًا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادًا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

3- قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

4- قرارات تفتيش أماكن العمل وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقًا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.

أما الثانى فهو القرارات القضائية التى تصدرها النيابة الإدارية بوصفها سلطة الاتهام والإدعاء التأديبى وهى:

1- قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذ إن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذى تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية فى تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدى الخطورة الإجرامية لمرتكبها، ومدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة العامة، وعلى ضوء ما تستقر عليه عقيدتها فى هذا الشأن تصدر قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية دون الرجوع إلى جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوى التأديبية (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق جلسة 1988/2/27).

2- قرار تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تتكشف لها أثناء التحقيق، وذلك بإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها حيالها.

3- قرار الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية للتحقق من صحتها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة