الإدارية العليا تلزم شيخ الأزهر بتشغيل معهد أزهرى بكفر الشيخ

الإثنين، 10 يوليو 2017 04:52 م
الإدارية العليا تلزم شيخ الأزهر بتشغيل معهد أزهرى بكفر الشيخ المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من فضيلة شيخ الأزهر ضد وجدى عبد العزيز محمود النشرتى، بصفته المشرف على إنشاء معهد كفر أبو زيادة الإعدادى الثانوى فتيات بقرية أبو زيادة – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ وبإلغاء قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السلبى بالامتناع عن تشغيل معهد كفر أبو زيادة الثانوى للفتيات بالعمالة المتطوعة من مدرسين وعمال وكتبة وقت إنشاء المعهد فى ظل أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 ، وإلزام مشيخة الأزهر المصروفات.

 

صدر الحكم برئاسة الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى وسامى درويش وأحمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وكان العديد من اهالى كفر الشيخ قد ذكروا انهم اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء المعهد المذكور، والذى أقيم بالجهود الذاتية، إلا أن مشيخة الأزهر الشريف رفضت تشغيل هذا المعهد , إلا بعد أن يوقع المشرف إقرارًا بعدم مطالبة الأزهر بتعيين أية عمالة , أيًا كان نوعها , ونعى المواطنون على مسلك مشيخة الأزهر مخالفته لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 , الذى يقضى بتعيين جميع العاملين فى المعاهد التى صدر لها قرار بالتشغيل من شيخ الأزهر بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف

 

قالت المحكمة أنه فى حالة استيفاء أحد المعاهد الخاصة الشروط والمواصفات التى يضعها المجلس الأعلى للأزهر – بعد معاينة مبانى المعهد وإمكانياته المادية وتبيان مدى صلاحيته للعمل وللدراسة به بمعرفة اللجنة المختصة يصدر شيخ الأزهر أمره بتشغيل المعهد ويخضع للإشراف الفنى للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وبعد ذلك يصدر الترخيص النهائى بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر – بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على تقرير اللجنة المشار إليها .

 

واضافت المحكمة أنه تأتى بعد ذلك مرحلة ضم المعهد إلى الأزهر وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزارة المالية، وأنه يترتب على ضم المعهد إلى الأزهــــر تعيين العاملين فيه فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، ثم قرر المشرع بموجب القانون رقم 16 لسنة 1999 وجوب تعيين العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف التى يعينون فيها دون توقف على صدور قرار بضم هذه المعاهد للأزهر .

 

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن محافظ كفر الشيخ أصدر القرار رقم 391 لسنة 1997 بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها تســـــعة قراريط بحوض الرفيع بزمام جمعية أبو زيادة – مركز دسوق - تبرع المواطن / وجدى عبد العزيز النشرتى من ذات الناحيـة – المطعون ضده , بصفته – لإقــــامة معهد أزهرى للفتيات إعدادى , ثانوى على هذه المساحة , وبتاريخ 5/10/2003 , وافق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على افتتاح الدراسة بمعهـد أبو زيادة الثانوى للفتيات – مركز دسوق – للعام الدراسى 2003 / 2004, كمعهد رسمى وبدون عمالة متطوعة أيًا كان نوعها , وذلك بعد أن أصبح مبنى المعهد المذكور جاهزا للتشغيل بناءً على التقرير الهندسى الذى أعدته الإدارة الهندسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية فى شهر فبراير 2003 .

 

وأوضحت المحكمة إنه لا ينال مما تقدم أن ثمة إقرار حرره المطعون ضده بصفته بقبوله تشغيل المعهد المذكور دون عمالة متطوعة , إذ أن هذا الإقرار لا يترتب عليه النيل من حق مقرر قانونًا للعاملين الذين يعملون بهذا المعهد كمتطوعين وقت أن صدر قرار بتشغيله - طالما توافرت فيهم شروط التأهيل والصلاحية لشغل الوظائف - بحسبان أن حق أولئك العاملين فى التعيين مستمد مباشرة من القانون , بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 , المشار إليه , ومـن ثـم فإنه لا يجوز أن يكون هذا الحق المقرر قانونًا محلاً للتنازل عنه، لا سيما وأن المطعون ضده بصفته ما حرر هذا الإقرار إلا للموافقة على تشغيل المعهد .

 

واختتمت المحكمة أن المشرع قد أوجب فى المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى الوظائف، ومن ثم فإن امتناع شيخ الأزهر عن تشغيل المعهد المذكور , بالعمالة الموجودة به أثناء صدور قرار تشغيله - بعد تأهيلهم لتولى هذه الوظائف - يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون و يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة