تعرف على مصير النواب المنسحبين من المشاركة بمؤتمر المعارضة الإيرانية

السبت، 01 يوليو 2017 04:34 م
تعرف على مصير النواب المنسحبين من المشاركة بمؤتمر المعارضة الإيرانية الجلسة العامة لمجلس النواب وعلى عبد العال رئيس المجلس
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن النواب المشاركون فى مؤتمر المعارضة الإيرانية المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، انسحابهم من فعاليات المؤتمر، مؤكدين عدم حضور أى جلسة من جلساته، التزاما بقرار الأمانة العامة لمجلس النواب بعدم المشاركة، وأنهم فى طريقهم للعودة لمصر بعدما كان مقررا أن يعودوا الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما أخطرهم الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، برفض المشاركة، بعدما تلقى 6 نواب دعوات لحضور المؤتمر السنوى الذى تنظمه المعارضة الإيرانية بعنوان "إلى أين تذهب إيران"، وهم: جمال عباس، والبدرى ضيف، ومحمود محيى الدين، ومرتضى العربى، وداود سليمان ونعمان أحمد فتحى البدارى.

ومن المتوقع أن يُحفظ التحقيق مع هؤلاء النواب بعد اعتذارهم عن المشاركة، وإعلانهم العودة للقاهره بعد إخطار الأمانة العامة لهم برفض المشاركة، ولذلك سابقة برلمانية متمثلة فى سفر 9 نواب لمؤتمر منظمة مشبوهة بالعاصمة السويسرية جنيف دون موافقة المجلس، وبعدما تقدموا بمذكرة اعتذار تم حفظ التحقيق معهم .

فى هذا الإطار، أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس حذرت هؤلاء النواب من المشاركة، ورغم ذلك سافروا لحضور المؤتمر، وهذا يعد مخالفة لواجبات العضوية.

وأضافت سوزى ناشد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا السلوك غير مقبول، لأنه يمثل مخالفة لواجبات العضوية، إذ لا يمكن فصل صفة عضو مجلس النواب عن النائب حتى لو سافر بصورة شخصية، ما يمثل مخالفة لكل التقاليد الخاصة بالبرلمان، لافتة إلى أن العقوبات المتوقعة لهذا الفعل تتراوح بين اللوم وإسقاط العضوية، ولكن اعتذارهم وعودتهم قد يغيران مسار التعامل معهم.

يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص أن هذا الموقف يمثل إخلالا بواجبات العضوية، وتؤكد على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولا اللوم، ثانيا الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، ثالثا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، ثم إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا وثالثا ورابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعماله، الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وُقّع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجنة أو عضوية مكتبها فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة