تعرف على المدة القانونية لتقديم الطعون على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب

الثلاثاء، 06 يونيو 2017 10:01 ص
تعرف على المدة القانونية لتقديم الطعون على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد نشر الجريدة الرسمية لقرار محكمة جنايات القاهرة، فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بإدراج أكثر من 1500 شخص أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، على قوائم الإرهاب، يحق لهم حالياً تقديم طعون على قرار محكمة الجنايات أمام محكمة النقض وفقاً للقانون.

وتنص المادة (6) من قانون  الكيانات الإرهابية على : "لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن".

ونشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو الماضى، وهو ما يعنى أن المدة القانونية للطعن على القرار تنتهى قبل 18 يوليو المقبل أى بعد 42 يوم، حيث يتعين على المتهمين تقديم الطعون خلال هذه الفترة وعدم تجاوزها حتى يتم قبولها من الناحية الشكلية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة